نام کتاب : أحكام اللمس في الطهارة نویسنده : السهلي، عبد الله جلد : 1 صفحه : 215
أما قوله تعالى: {أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [1]. وقريء: {أو لمستم النساء} [2]. فاختلف المفسرون والأئمة في معنى ذلك على قولين:
أحدهما: أن ذلك كناية عن الجماع.
الثاني: أن المراد بذلك: كل لمس بيد كان أو بغيرها من أعضاء الإنسان.
قال ابن جرير: "وأولى القولين بالصواب قول من قال عنى الله بقوله: {أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ} الجماع دون غيره من معاني اللمس لصحة الخبر[3] عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ" [4].
وفسره بذلك حبر الأمة ابن عباس - رضي الله عنهما - الذي علمه الله تأويل كتابه واستجاب فيه دعوة رسوله صلى الله عليه وسلم وتفسيره أولى من تفسير غيره لتلك المزية[5]. [1] من آية: (43) من سورة النساء، ومن آية: (6) من سورة المائدة. [2] انظر: معالم التنزيل 1/433، تفسير القرآن العظيم 2/275. [3] انظر: جامع البيان في تفسير القرآن 4/102، تفسير القرآن العظيم 2/275. [4] أخرجه أحمد في المسند 6/210، وأبو داود 1/124 في الطهارة باب: الوضوء من القبلة والترمذي 1/133 في الطهارة باب: ما جاء في ترك الوضوء من القبلة، وابن ماجه 1/168 في الطهارة باب: الوضوء. والنسائي1/104 في الطهارة باب: ترك الوضوء من القبلة، والدارقطني1/138، والبيهقي1/125، وصححه ابن عبد البر في التمهيد21/174،والزيلعي في نصب الراية1/72، والتركماني في الجوهر النقي1/123 و127، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 1/82، وأحمد شاكر في حاشيته على سنن الترمذي 1/134. [5] انظر: معالم التنزيل 1/433، تفسير القرآن العظيم 2/275و276، نيل الأوطار 1/195.
نام کتاب : أحكام اللمس في الطهارة نویسنده : السهلي، عبد الله جلد : 1 صفحه : 215