responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام اللمس في الطهارة نویسنده : السهلي، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 212
،ويستعمل كناية عن الجماع[1].
وقيل هو: أن يلمس الرجل بشرة المرأة والمرأة بشرة الرجل بلا حائل بينهما[2].
وقيل: حقيقة اللمس ملاقاة البشرتين[3].
وكما هو واضح من هذه التعاريف كلها تدل على أن المراد من اللمس ملاقاة البشرتين.
الفرق بين اللمس والمس:
ذُكرت بعض الفروق بين اللمس والمس ومن ذلك:
أن مطلق التقاء الجسمين يسمى مساً، فإن كان بالجسد سمي مباشرة، وإن كان باليد سمي مساً، وإن كان بالفم على وجه مخصوص سمي قبلة[4].
أن المس كاللمس لكن اللمس قد يقال لطلب شيء وإن لم يوجد والمس يقال فيما يكون معه إدراك بحاسة اللمس[5].
أن اللمس لصوق بإحساس، والمس أقل تمكناً من الإصابة وهو أقل درجاتها.
أنه يكنى بالمس عن النكاح والجنون، ويقال في كل ما ينال الإنسان من أذى مس، ولا اختصاص له باليد لأنه لصوق فقط، وهذا بخلاف اللمس فإنه

[1] انظر: أحكام القرآن لأبن العربي المالكي 1/443.
[2] انظر: المهذب 1/23.
[3] انظر: المغني 1/258.
[4] انظر: تاج العروس 4/343، شرح منظومة المرشد المبين 1/939.
[5] انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص: 766 و 767، المصباح المنير 2/677.
نام کتاب : أحكام اللمس في الطهارة نویسنده : السهلي، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست