نام کتاب : أحكام الصيام والقيام وزكاة الفطر نویسنده : القلموني، أبو ذر جلد : 1 صفحه : 12
رواه الجماعة. الرأى الأول وهو الصحيح: يرى أكثر العلماء أنه إن صامه - أى: يوم الشك - وكان من شهر رمضان، أن يقضي يومًا مكانه، فإن صامه لموافقته عادة له - كأن وافق يوم الاثنين أو الخميس - جاز له الصيام حينئذ بدون كراهة. الرأى الثاني: عند الحنفية: إن ظهر أنه من رمضان وصامه أجزأه عنه.
نام کتاب : أحكام الصيام والقيام وزكاة الفطر نویسنده : القلموني، أبو ذر جلد : 1 صفحه : 12