نام کتاب : أحكام الصيام والقيام وزكاة الفطر نویسنده : القلموني، أبو ذر جلد : 1 صفحه : 11
المراد منه اليوم الذي يُشَك فيه، [وهو] يوم الثلاثين من شعبان، إذا لم يُرَ الهلال في ليلته بغيم ساتر أو نحوه، فيجوز كونه من رمضان وكونه من شعبان -. عن عمار رضي الله عنه قال: «من صام اليوم الذي يُشَكُّ فيه فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم -» [صحيح كما في «صحيح أبي داود»]. وعن أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تقدموا صوم رمضان بيوم، ولا يومين، إلا أن يكون صوم يصومه رجل، فليصم ذلك اليوم»
نام کتاب : أحكام الصيام والقيام وزكاة الفطر نویسنده : القلموني، أبو ذر جلد : 1 صفحه : 11