responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاضطباع والرمل في الطواف نویسنده : عبد الله بن إبراهيم الزاحم    جلد : 1  صفحه : 311
إن الرمل يكون في الأشواط الثلاثة الأول كلها. فيرمل من الْحَجَر الأسود إلى أن يعود إليه، لا يمشي في شيء من ذلك.
إن من ترك الرمل في الثلاثة الأول، لم يقضه في الأربعة الباقية، لأنها هيئة فات موضعها، فسقطت، كالجهر في الركعتين الأوليين، ولأن السنة في الأشواط الأربعة الأخيرة المشي، فإذا قضى الرمل في الأربعة الأخيرة، أخلّ بالسنة في جميع الطواف. وكان تاركاً للسنّتين، فإخلاله بسنة، أيسر من إخلاله بسنّتين.
الأقرب في تأويل فعل ابن الزبير رضي الله عنه من أنه كان يرمل في طوافه كله: ما جاء من أنه كان يُسْرِع المشي في الطواف. فكان الناظر إليه يحسبه يرمل الأشواط كلها.
إن الاضطباع يكون في الطواف الذي يُرمل فيه، وأنه سنة في جميع الطواف.
إن الاضطباع خاص بالطواف، فلا يُستحب استدامته في ركعتي الطواف. بل إن الصلاة على هذه الهيئة مكروهة، فإذا فرغ من طوافه ستر عاتقيه.
الاتفاق على أن الاضطباع والرمل يُشرعان في طواف القادم إلى مكة معتمراً، أو حاجاً، إذا سعى بعده.
إن الاضطباع والرمل لا يُشرعان إلا في طواف القدوم، أو طواف العمرة، سواء سعى بعده أم لا، لأن الاضطباع والرمل إنما يكونان في الطواف الأول حين يقدم إلى مكة.
لا يُشرع الاضطباع والرمل في غير ملابس الإحرام، إذ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اضطبع أو رمل وهو غير محرم، أو أنه أمر أحداً بذلك.
إن الاضباع بغير ملابس الإحرام، ليس فيه اقتداء واتباع، بل فيه

نام کتاب : أحكام الاضطباع والرمل في الطواف نویسنده : عبد الله بن إبراهيم الزاحم    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست