إحداث وابتداع.
الاتفاق على أن القُرْب من البيت مع الرمل أولى، لما فيه من الجمع بين الفضيلتين.
الاتفاق على أن البُعْد من البيت مع الرمل، أولى من القُرْب منه مع عدم الرمل، لأن المحافظة على فضيلة تتعلق بنفس العبادة، أولى من المحافظة على فضيلة تتعلق بمكانها أو زمانها.
القول: بأن من يتمكن من الرمل، أو القرب من البيت بتأخير الطواف دون تضرر به، أو برفقته، فهو أولى. لم يخل من تعقب.
إن كان الطائف لا يتمكن من الرمل مع البُعد، أو كان في حاشية المطاف نساء، ويخشى أن يتضرر هو، أو يتضررن من ذلك، كان القُرب من البيت أولى.
من لم يتمكن من الرمل على الصفة المشروعة، رمل حسب قدرته وطاقته، فإن تعذّر عليه ذلك، مشى مشياً معتاداً على سجيّته.
من ترك الاضطباع في بعض الأشواط لعذر أو غيره، فإنه يُشرع له تداركه فيما بقي من الأشواط.
عدم مشروعية قضاء الاضطباع والرمل إذا تُركا في الطواف المشروع لهما.
الاتفاق على أن الاضطباع والرمل مشروعان للرجال.
الاتفاق على أن الاضطباع والرمل لا يُشرعان للنساء، وحكاه بعضهم إجماعاً.
مشروعية الاضطباع والرمل للصبي، لأنه ملحق بالرجل في أحكامه، ومنها ملابس الإحرام، إذ يُحرم في إزار ورداء. فيكون ملحقاً به في هيئة أفعاله من اضطباع ورمل.