responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاضطباع والرمل في الطواف نویسنده : عبد الله بن إبراهيم الزاحم    جلد : 1  صفحه : 271
بعضهم..، من الجري في جميع السبعة الأشواط” [1].
وبهذا يتبيّن أن ما ذهب إليه جمهور العلماء، من القول: إن الرمل إنما يُسن ويُشرع في الأشواط الثلاثة الأول، وأن السنة في الأربعة الأخر إنما هو المشي. هو الرأي المختار. والله أعلم.

[1] منسك خليل ص 69. وعبارة خليل هذه يُحتمل أنها تتناول التحذير من الجري أيضاً في الطواف، إذ السنة في ذلك الرمل، وهو دون الجري. كما سبق التنبيه على ذلك في التعريف.
تنبيه: جاء عن بعض الحنفية أن مَن رمل في طوافه كله، لم يكن عليه شيء، لأن المشي على هينته في الأشواط الأربعة من الآداب. وبترك الآداب لا يلزمه شيء. لكنه لم يسلم من التعقب. قال ابن نجيم في البحر الرائق 2/355: “وفي الولوالجية: ولو رمل في الكل، لم يلزمه شيء. اهـ. وينبغي أن يكره تنزيها لمخالفة السنة” وقال الكاساني في بدائع الصنائع 2/135: “ولو رمل في الكل..، لا شيء عليه، لكنه يكون مسيئاً، لتركه السنة”.
نام کتاب : أحكام الاضطباع والرمل في الطواف نویسنده : عبد الله بن إبراهيم الزاحم    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست