ويؤيد ذلك ويعضده، أنه رُوي عنه خلاف ذلك. فقد روى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه، أنه رأى عبد الله بن الزبير أحرم بعمرة من التنعيم. قال: ثم رأيته يسعى حول البيت الأشواط الثلاثة. وروى أيضاً عن هشام بن عروة أن أباه كان إذا طاف بالبيت يسعى الأشواط الثلاثة، يقول:
اللهم لا إله إلا أنتا ... وأنت تُحي بعد ما أمتَّا
يخفض صوته بذلك” [1].
ولذا ذهب بعض العلماء إلى حكاية الإجماع على قول الجمهور. فقال النووي: “ وأما قوله ثلاثة، وأربعة. فمُجْمَع عليه. وهو أن الرمل لا يكون إلا في الثلاثة الأول من السبع” [2].
وحكى بعضهم عدم العلم بخلافه. فقال ابن قدامة: “ وهو ـ أي: الرمل ـ سُنَّة في الأشواط الثلاثة الأول من طواف القدوم. ولا نعلم فيه بين أهل العلم خلافاً” [3].
وحذّر بعضهم من خلافه. فقال خليل في منسكه: “وليحذر مما يفعله [1] الموطأ في الحج، باب الرمل في الطواف 1/365 “109، 110” [2] شرح صحيح مسلم للنووي 9/8. [3] انظر: المغني 5/217. ولعل حكايته لذلك، لعدم الخلاف في هذه المسألة بعد عصر التابعين، إذ لم يرو عن أحد من فقهاء الأمصار، أو غيرهم من المتأخرين الخلاف في ذلك. والله أعلم. قال النووي في شرحه لصحيح مسلم 9/10: “كون الرمل ليس سنة مقصودة هو مذهبه – أي: ابن عباس – وخالفه جميع العلماء من الصحابة والتابعين، وأتباعهم ومن بعدهم، فقالوا: هو سنة”.