responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إجابة السؤال في زكاة الأموال نویسنده : السديس، محمد بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 316
النوع الثالث: الخارج من الأرض وهي الزروع والثمار
أجمع أهل العلم على وجوب الزكاة في أربعة أصناف من الخارج من الأرض قَال ابن المنذر وأجمعوا على أن الصدقة واجبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب[1].
وقال ابن عبد البر:
وأجمع العلماء كلهم من السلف والخلف على أن الزكاة واجبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب واختلفوا فيما سوى ذلك [2].
- هل تجب الزكاة في غير هذه الأصناف الأربعة؟
اختلف العلماء في ذلك على خمسة أقوال:
القول الأول: تجب الزكاة في ثلاثة أصناف الحنطة والشعير والتمر وبه قَال شريح والحكم والشعبي فهذه الأصناف الثلاثة من الطعام هي قوت الناس ومعاشهم، فلم تكن إلا هذه الأصناف الثلاثة فكانت الحنطة والشعير لأهل المدر وكان التمر لأهل الوبر وخرج الزبيب من هذا المعنى لكونه لا يصلح قوتاً، فالرسول صلى الله عليه وسلم إنما حكم على العرب في صدقاتها بما يُعرف من أقواتها مما هو طعام في حاضرتها وباديتها [3].
وجاء في الحديث عن أبي سعيد الخدري قوله صلى الله عليه وسلم: “ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حبٍ صدقة “ رواه مسلم [4].
وجه الدلالة من هذا الحديث:

[1] انظر: الإجماع لابن المنذر ص12 رقم 93.
[2] انظر: التمهيد 20 /148، 152.
[3] انظر: كتاب الأموال لأبي عبيد ص476، 477 رقم 1404 1405، 1409 والمحلى
5/223.
[4] انظر: صحيح مسلم كتاب الزكاة 2/674 رقم 979.
نام کتاب : إجابة السؤال في زكاة الأموال نویسنده : السديس، محمد بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست