responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إجابة السؤال في زكاة الأموال نویسنده : السديس، محمد بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 317
نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة عن كل ما دون خمسة أوساق من حب أو تمر.
ولفظه (دون) في اللغة العربية تقع على معنيين بمعنى أقل وبمعنى غير.
فحصر الحديث الخارج من الأرض بالحب والتمر وإذا أطلق الحب في اللغة فإنما يراد به الحنطة والشعير فلا زكاة في شيء من النبات غيرهما وغير التمر[1].
القول الثاني: تجب الزكاة في أربعة أصناف الحنطة والشعير والتمر والزبيب.
قَال به جمع من الصحابة كعمر وابن عمر ومعاذ وأبي موسى الأشعري وغيرهم وجمع من التابعين كالحسن وابن سيرين وموسى بن طلحة وغيرهم.
واستدلوا بما جاء عن موسى بن طلحة عن عمر بن الخطاب قَال: إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الأربعة الحنطة والشعير والزبيب والتمر، وفي رواية له قَال: عندنا كتاب معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه إنما أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر وفي رواية عن أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ حين بعثهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قَال: “لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر” [2].
ولأن ما عدا هذه الأصناف لا نص فيه، ولا إجماع، ولا هو في معنى المنصوص عليه ولا المجمع عليه فيبقى على الأصل [3].
قَال أبو عبيد: فأما الَّذِين لم يروا الصدقة إلا في هذه الأربعة الأصناف

[1] انظر: المحلى 5/221.
[2] رواهن الدارقطني انظر: سنن الدارقطني كتاب الزكاة باب ليس في الخضروات صدقة 2/96، 98 رقم 7، 8، 15 وانظر: السنن الكبرى كتاب الزكاة 4 / 128، 129 باب الصدقة فيما يزرعه الآدميون، ومصنف عبد الرزاق كتاب الزكاة 4/119 رقم 7186.
[3] انظر: المغني لابن قدامة 4/156.
نام کتاب : إجابة السؤال في زكاة الأموال نویسنده : السديس، محمد بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست