مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
نام کتاب :
إتحاف ذوي المروة والإنافة بما جاء في الصدقة والضيافة
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
1
صفحه :
200
المقدمة ففي أمور عامة
16
الأمر الأول الكسب
17
الأمر الثاني في حسن الخلق
27
الأمر الرابع الزهد في الدنيا
43
تنبيه
49
الأمر الخامس الشكر
50
الأمر السادس صلة الرحم
52
الأمر السابع الشح
57
الأمر الثامن طول الأمل
60
الأمر التاسع
61
الباب الأول في فضائل الزكاة والضيافة
65
الفصل الأول فيما يتعلق بالزكاة ترغيبا وترهيبا
65
الحديث الأول:
65
الحديث الثاني:
65
الحديث الثالث:
66
الحديث الرابع:
66
الحديث الخامس:
66
الحديث السادس
67
الحديث السابع:
67
الحديث الثامن:
67
الحديث التاسع:
67
الحديث العاشر:
68
الحديث الحادي عشر:
68
الحديث الثاني عشر:
69
الحديث الثالث عشر:
69
الحديث الرابع عشر:
69
الحديث الخامس عشر
70
الحديث السادس عشر:
70
الحديث الثامن عشر:
71
الحديث التاسع عشر:
71
الحديث العشرون:
71
الفصل الثاني فيما جاء في الترغيب في الضيافة
72
الحديث الأول:
72
الحديث الثاني:
72
الحديث الثالث:
72
الحديث الرابع
73
الحديث الخامس:
73
الحديث السادس:
73
الحديث السابع:
73
الحديث الثامن:
74
الحديث التاسع:
74
الحديث العاشر:
74
الحديث الحادي عشر:
74
الحديث الثاني عشر:
75
الحديث الثالث عشر:
75
الحديث الرابع عشر:
75
الحديث الخامس عشر:
75
الحديث السادس عشر:
76
الحديث السابع عشر:
76
الحديث التاسع عشر:
77
الفصل الثالث في آداب الضيافة والضيف وما يتعلق بهما
78
الحديث الأول:
78
الحديث الثاني:
78
الحديث الثالث:
79
الحديث الرابع:
79
الحديث الخامس:
79
الحديث السادس:
80
الحديث السابع:
80
الحديث الثامن:
81
الحديث التاسع:
81
الحديث العاشر:
81
الحديث الحادي عشر:
81
الحديث الثاني عشر:
82
الحديث الثالث عشر:
82
الحديث الرابع عشر:
83
الحديث الخامس عشر:
83
الحديث السادس عشر:
84
الحديث السابع عشر:
84
الحديث الثامن عشر:
84
الحديث التاسع عشر:
85
الحديث العشرون:
85
الحديث الحادي والعشرون:
85
الباب الثاني فيما جاء في السخاء والصدقة وفي فضائلهما، والترغيب فيهما
89
الحديث الأول
89
الحديث الثاني:
89
الحديث الثالث:
90
الحديث الرابع:
90
الحديث الخامس:
90
الحديث السادس:
91
الحديث السابع:
91
الحديث الثامن:
91
الحديث التاسع:
91
الحديث العاشر:
92
الحديث الحادي عشر:
92
الحديث الثاني عشر:
93
الحديث الثالث عشر:
93
الحديث الرابع عشر:
94
الحديث الخامس عشر:
94
الحديث السادس عشر:
94
الحديث السابع عشر:
95
الحديث الثامن عشر:
95
الحديث التاسع عشر:
95
الحديث العشرون
95
الحديث الحادي والعشرون
96
الحديث الثاني والعشرون:
96
الحديث الثالث والعشرون:
97
الحديث الرابع والعشرون:
97
الحديث الخامس والعشرون:
97
الحديث السادس والعشرون:
98
الحديث السابع العشرون:
98
الحديث الثامن والعشرون:
98
الحديث التاسع والعشرون:
98
الحديث الثلاثون:
99
الحديث الحادي والثلاثون:
99
الحديث الثاني والثلاثون:
99
الحديث الثالث والثلاثون:
99
الحديث الرابع والثلاثون
100
الحديث الخامس والثلاثون:
100
الحديث السادس والثلاثون:
100
الحديث السابع والثلاثون:
101
الحديث الثامن والثلاثون:
101
الحديث التاسع والثلاثون:
101
الحديث الأربعون:
102
الحديث الحادي والأربعون:
102
الحديث الثاني والأربعون:
103
الحديث الثالث والأربعون:
103
الحديث الرابع والأربعون:
103
الحديث الخامس والأربعون:
103
الحديث السادس والأربعون:
104
الحديث السابع والأربعون:
104
الحديث الثامن والأربعون:
104
الحديث التاسع والأربعون:
104
الحديث الخمسون:
105
الحديث الحادي والخمسون:
106
الحديث الثاني والخمسون:
106
الحديث الثالث والخمسون:
106
الحديث الرابع والخمسون:
106
الحديث الخامس والخمسون:
107
الحديث السادس والخمسون:
107
الحديث السابع والخمسون:
107
الحديث الثامن والخمسون:
107
الحديث التاسع والخمسون:
107
الحديث الستون:
108
الحديث الحادي والستون:
108
الحديث الثاني والستون:
108
الحديث الثالث والستون:
109
الحديث الرابع والستون:
109
الحديث الخامس والستون:
109
الحديث السادس والستون:
110
الحديث السابع والستون:
111
الحديث الثامن والستون:
111
الحديث التاسع والستون:
111
الحديث السبعون:
112
الحديث الحادي والسبعون:
112
الحديث الثاني والسبعون:
112
الحديث الثالث والسبعون:
113
الحديث الرابع والسبعون:
113
الحديث الخامس والسبعون:
113
الحديث السادس والسبعون:
114
الحديث السابع والسابعون:
114
الحديث الثامن والسبعون:
114
الحديث التاسع والسبعون:
114
الحديث الثمانون:
115
الحديث الحادي والثمانون:
115
الحديث الثاني والثمانون:
115
الحديث الثالث والثمانون:
115
الحديث الرابع والثمانون:
116
الحديث الخامس والثمانون:
116
الحديث السادس والثمانون:
116
الحديث السابع والثمانون:
116
الحديث الثامن والثمانون:
116
الحديث التاسع والثمانون:
116
الحديث التسعون:
117
الحديث الحادي والتسعون:
117
الحديث الثاني والتسعون
117
الحديث الثالث والتسعون:
117
الحديث الرابع والتسعون
118
الحديث الخامس والتسعون:
118
الحديث السابع والتسعون:
118
الحديث الثامن والتسعون:
118
الباب الثالث في آداب الصدقة وأحكامها المنصوص عليها وفيما يطلق عليه إسمها، وفي ذم السؤال وما يتعلق به
120
الفصل الأول في الآداب والأحكام
120
الحديث الأول
120
الحديث الثاني:
120
الحديث الثالث:
120
الحديث الرابع:
121
الحديث الخامس:
122
الحديث السادس:
122
الحديث الثامن:
123
الحديث العاشر:
124
الحديث الحادي عشر:
124
الحديث الثاني عشر:
125
الحديث الثالث عشر:
125
الحديث الرابع عشر:
125
الحديث الخامس عشر:
125
الحديث السادس عشر:
125
الحديث السابع عشر:
126
الحديث الثامن عشر:
126
الحديث التاسع عشر:
126
الحديث العشرون:
127
الحديث الحادي والعشرون:
127
الحديث الثاني والعشرون:
127
الحديث الثالث والعشرون:
128
الحديث الرابع والعشرون:
128
الحديث الخامس والعشرون:
128
الحديث السادس والعشرون:
129
الحديث الثلاثون:
129
الحديث الحادي والثلاثون:
130
الحديث الثاني والثلاثون:
130
الحديث الثلاث والثلاثون:
130
الحديث الرابع والثلاثون:
130
الحديث الخامس والثلاثون:
130
الحديث السادس والثلاثون
131
الحديث السابع والثلاثون:
131
الحديث الثامن والثلاثون:
132
الحديث التاسع والثلاثون:
132
الحديث الأربعون:
133
الفصل الثاني فيما يطلق عليه اسم الصدقة
134
الحديث الأول:
134
الحديث الثاني:
134
الحديث الثالث:
134
الحديث التاسع:
136
الحديث العاشر:
137
الحديث الحادي عشر:
137
الحديث الثاني عشر:
137
الحديث الثالث عشر:
137
الحديث الرابع عشر:
138
الحديث السادس عشر:
138
الحديث السابع عشر:
138
الحديث الثامن عشر:
139
الحديث التاسع عشر:
139
الحديث العشرون:
139
الحديث الحادي والعشرون:
140
الحديث الثاني والعشرون:
140
الحديث الثالث والعشرون:
140
الحديث الرابع والعشرون:
141
الحديث الخامس والعشرون:
141
الحديث السادس والعشرون:
141
الحديث السابع والعشرون:
141
الفصل الثالث في السؤال
142
الحديث الأول:
142
الحديث الثاني
142
الحديث الثالث:
142
الحديث الرابع:
142
الحديث الثامن
143
الحديث السادس:
143
الحديث السابع:
143
الحديث التاسع:
144
الحديث الحادي عشر:
144
الحديث الثاني عشر:
145
الحديث الثاني عشر:
145
الحديث الثالث عشر:
145
الحديث الرابع عشر:
145
الحديث الخامس عشر:
145
الحديث السادس عشر:
146
الحديث السابع عشر:
146
الحديث الثامن عشر:
146
الحديث التاسع عشر:
147
الحديث العشرون:
147
الحديث الحادي والعشرون:
147
الحديث الثاني والعشرون:
147
الحديث الثالث والعشرون:
148
الحديث الرابع والعشرون:
148
الحديث الخامس والعشرون:
148
الحديث السادس والعشرون:
148
الحديث السابع والعشرون:
149
الحديث الثامن والعشرون:
149
الحديث التاسع والعشرون:
149
الحديث الثلاثون:
149
الفصل الرابع في آداب السؤال
150
الحديث الأول:
150
الحديث الثاني:
150
الحديث الثالث:
150
الحديث الرابع
151
الحديث الخامس:
151
الحديث السادس:
151
الحديث السابع:
151
الحديث الثامن:
151
الحديث التاسع:
152
الحديث العاشر:
152
الحديث الحادي عشر:
152
الحديث الثاني عشر:
152
الحديث الثالث عشر:
153
الحديث الرابع عشر:
153
الباب الرابع صدقة التطوع
155
فصل في مسائل تتعلق بصدقة التطوع
160
الأولى ينبغي أن يواظب عليها كل وقت، وإن قلت
160
الثانية إسرارها أفضل من إظهارها
160
الثالثة قال الشافعي والأصحاب يستحب الإكثار من الصدقة في رمضان لا سيما في عشرة الأواخر فهي أفضل منها فيما يأتي
161
الرابعة أجمعت الأمة أن الصدقة على الأقارب أفضل منها على الأجانب والأحاديث في المسالة كثيرة شهيرة
162
الخامسة: قال أصحابنا وغيرهم: يستحب أن يتصدق بما يتيسر، ولا يستقله
163
السادسة يستحب أن يخص بصدقته الصلحاء وأهل الخير وأهل المروءات والحاجات كما مر
164
السابعة: يستحب أن يتصدق من كسب يد
165
الثامنة قال الإمام الرازي يسن التسمية عند الدفع لأنه عبادة التاسعة
165
التاسعة قال الحليمي يسن أن يعطي لله فإن نوى شكر نعمته أو دفع نقمته لم يضر
165
العاشرة يستحب أن يتحرى التصدق بالماء
166
الحادية عشرة تسن المنيحة
166
الثانية عشرة يكره تعمد الصدقة بالرديء إذا وجد غيره
166
الثالثة عشرة قال أصحابنا يكره التصدق بما فيه شبهة
167
الرابعة عشرة قال الجرجاني من أصحابنا يستحب الصدقة بعد كل معصية
167
الخامسة عشرة قال الحليمي من أكابر أصحابنا يستحب للمتصدق أن يعطي الصدقة للفقير من يده
168
السادسة عشرة: صدقة الصحيح أفضل من صدقة المريض
168
السابعة عشرة: قال النووي رحمه الله في المجموع: يستحب استحبابا متأكدا صلة الأرحام، والإحسان إلى الأقارب واليتامى والأرامل، والجيران، والأصهار، وصلة أصدقاء أبيه وأمه وزوجته، والإحسان إليهم
168
الثامنة عشرة: مر في الأحاديث السابقة أن الوكيل في الصدقة أحد المتصدقين
168
التاسعة عشرة: قال السرخسي وغيره من أصحابنا وغيرهم من العلماء يجوز للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها للسائل وغيره بما أذن فيه صريحا، وبما لم يأذن فيه، ولم ينه عنه، إذا علمت رضاه به، فإن لم تعلم حرم عليها.
169
العشرون: ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى
170
الحادية والعشرون: يحل أخذ صدقة التطوع لآل النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم
170
الثانية والعشرون: قال في المجموع يحل للأغنياء أخذ صدقة التطوع بلا خلاف
171
الثالث والعشرون: قال الحليمي وإذا لم يجد المسؤول شيئا فليدع لسائله بالرزق وغيره
175
الرابعة والعشرون: قال الغزالي قد يعطي الإنسان المال لغيره تبرعا لحاجة إليه، أو لنسبه، أو لصلاحه ونحوه، فإن علم الآخذ أنه أعطاه إياه لحاجته، لم يحل له الأخذ، إلا أن يكون محتاجا
175
الخامسة والعشرون: يندب التصدق على الكاف
175
السادسة والعشرون: قال الغزالي اختلف العلماء في أن الأفضل للإنسان أن يكتسب المال ويصرفه إلى المستحقين أو يشتغل بالعبادات
176
الثامنة والعشرون: قال في المجموع يكره للإنسان أن يسأل بوجه الله إلا الجنة
178
التاسعة والعشرون: قال في المجموع أيضا
178
الثلاثون: اختلف العلماء المتقدمون والمتأخرون في أن الغني الشاكر أفضل أم الفقير الصابر
179
الحادية والثلاثون إذا كان محتاجا إلى ما عنده لنفقة نفسه أو عياله
181
الثانية والثلاثون: محل ما تقرر في الحادية والثلاثين فيمن لا دين عليه
184
الثالثة والثلاثون: من دفع إلى وكيله أو ولده أو غلامه أو غيرهم شيئا ليعطيه سائلا أو غيره صدقة تطوع لم يزل ملكه عنه حتى يقبضه المبعوث إليه
185
الرابعة والثلاثون: قال البندنيجي والبغوي وغيرهما من أصحابنا في مواضع متفرقة يكره لمن تصدق بشيء صدقة تطوع أو هبة أو دفعه إلى غيره زكاة أو كفارة، أو نذرا، أو غيرها من وجوه الطاعات، أن يتملكه من المدفوع إليه بعينه
186
الخامسة والثلاثون: اتفق العلماء على أنه ينبغي للمتصدق أن لا يطمع في دعاء المتصدق عليه
186
السادسة والثلاثون: قال في المجموع كالروضة
186
السابعة والثلاثون: قال في المجموع قال صاحب الغايات: لو نذر صوما أو صلاة في وقت بعينه، لم يجز فعله قبله
187
الثامنة والثلاثون: أفتى القفال بأن من دفع مالا لفقيه ليدفعه لتلامذته لزمته التسوية بينهم
187
التاسعة والثلاثون: قال الغزالي إذا أعطى السلطان من خزانته شيئا لإنسان استحق في بيت المال شيئا
188
الأربعون: أفتى ابن الصلاح فيمن كان يفرق فلوسا في الجامع فيعطي الفقراء، ويتجنب الأغنياء، فدفع منها إلى رجل اشتبه حاله عليه وهو غني في الباطن بأنه يحل له ظاهرا
192
تنبيه
192
خاتمة
193
نام کتاب :
إتحاف ذوي المروة والإنافة بما جاء في الصدقة والضيافة
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
1
صفحه :
200
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir