نام کتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين نویسنده : السعدي، عبد الرحمن جلد : 1 صفحه : 214
ونحوه من ألفاظ التحريم الصريحة لزوجته.
574- فهو منكر وزور.
575- ولا تَحْرُمُ الزوجة بذلك، لكن لا يحل له أن يمسها حتى يفعل ما أمره الله به في قوله: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} إلى آخر الآيات [المجادلة: 3، 4] .
1- فيعتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بالعمل.
2- فإن لم يجد، صام شهرين متتابعين.
3- فإن لم يستطع، أطعم ستين مسكينًا.
576- وسواءً كان الظهار مطلقًا، أو مؤقتًا بوقت كرمضان ونحوه.
577- وَأَمَّا تَحْرِيمُ اَلْمَمْلُوكَةِ وَالطَّعَامِ وَاللِّبَاسِ وَغَيْرِهَا فَفِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ1؛
لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} إِلَى أَنْ ذَكَرَ اَللَّهُ كَفَّارَةَ اَلْيَمِينِ فِي هذه الأمور [المائدة: 87- 89] .
1 وكذلك الأمر إذا ظاهرت المرأة من زوجها، كما صححه الشيخ في "المختارات الجلية، ص: 109".
نام کتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين نویسنده : السعدي، عبد الرحمن جلد : 1 صفحه : 214