responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين نویسنده : السعدي، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 213
بَابُ الإيلاءِ وَالظِّهَارِ واللِّعَانِ
[اَلْإِيلَاءُ]
571- فَالْإِيلَاءُ: أَنْ يَحْلِفَ[1] عَلَى تَرْكِ وَطْءِ زَوْجَتِهِ أَبَدًا، أَوْ مُدَّةً تَزِيدُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ.
572- فَإِذَا طَلَبَتْ اَلزَّوْجَةُ حَقَّهَا مِنْ اَلْوَطْءِ، أُمِرَ بِوَطْئِهَا، وَضُرِبَتْ لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ:
فَإِنْ وَطِئَ كَفَّرَ كَفَّارَةَ يَمِينٍ،
وَإِنْ اِمْتَنَعَ أُلْزِمَ بِالطَّلَاقِ؛
لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [اَلْبَقَرَة: 226، 227] .
[الظهار]
573- وَالظِّهَارُ أَنْ يَقُولَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أمي،

[1] صحح الشيخ، أن الإيلاء ينعقد باليمين بالله وبالطلاق والعتق، وغير ذلك مما يعد حلفا؛ لعموم قوله: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} . "المختارات الجلية، ص: 109".
نام کتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين نویسنده : السعدي، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست