responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 51
(باب الاستنجاء)
* هو واجب من البول والغائط الملوث عند مالك والشافعي [1].
وقال / [2] أحمد: يجب لكل خارج غير ريح وطاهر وما لا يلوث [3].
وقال أبو حنيفة: سنة من نجس يخرج من السبيلين ما لم يجاوز المخرج، فإن جاوز وكان قدر الدرهم وجب إزالته بالماء وإن زاد على الدرهم افترض غسله [4].
* ويجب غسل ما في المخرج عند الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس 5، وإن كان ما في المخرج قليلا [6].
والرطوبة التي تخرج من المعدة نجسة بالاتفاق [7]، وحكي عن أبي حنيفة أنه قال بطهارتها [8].
*والبول والروث نجس عند الشافعي مطلقاً [9].

[1] المدونة (1/7) ، الأم (1/36) .
[2] نهاية لـ (8) من الأصل.
[3] المغني (1/150) ، الكافي (1/51) .
[4] بدائع الصنائع (1/18) ، ملتقى الأبحر (1/53) .
(والنفاس) : تكرر في الأصل.
[6] مختصر الطحاوي (19) ، الرسالة (81) ، المهذب (1/31) ، مغني ذوي الأفهام (33) .
[7] ملتقى الأبحر (1/50) ، بلغة السالك (1/53) ، المجموع (1/551) ، المغني (1/170) .
[8] حكاه عن أبي حنيفة في: حلية العلماء (1/240) .
[9] المهذب (1/46) ، المنهاج (1/74) .
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست