نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد جلد : 1 صفحه : 50
وقال الشافعي وأحمد: إن كان الماء قليلا أعاد ما ظنه أن توضأ منه بعد الوقوع، وإن كان كثيراً ولم يتغير لم يعد [1].
وقال مالك: إذا كان معينا ولم يتغير فهو طاهر، وإن كان غير معين ففيه قولان [2].
* وإذا اشتبه طاهر بنجس اجتهد واستعمل ما ظنه طاهراً عند الشافعي [3].
وقال أبو حنيفة: إن كان عدد الطاهر أكثر اجتهد وإلا لا [4].
وقال أحمد: لا يتحرى بل يخلطها ببعضها ويتيمم [5].
وعند مالك روايتان [6].
* وإذا اشتبه ثوبان طاهر ونجس تحرى عند أبي حنيفة والشافعي [7].
وقال مالك وأحمد: يصلي في كل منهما مرة [8]، والله أعلم.
* * * * [1] المجموع (1/148) ، المغني (1/45) . [2] انظر في ذلك: المدونة (1/25) ، التفريع (1/216) ، المنتقى (1/56) ، المتقدمات (1/93) ، الإشراف للبغدادي (1/44) . [3] الأم (1/25) ، المهذب (1/9) . [4] المبسوط (10/201) . [5] الكافي (1/12) . [6] إحداهما: يتيمم، والثانية: يتحرى الطاهر منهما ويتوضأ به.
وانظر: التفريع (1/217) ، القوانين (26) ، المنتقى (1/59) ، الإشراف للبغدادي (1/44) . [7] المبسوط (10/200) ، المجموع (3/144) . [8] المنتقى (1/60) ، المغني (1/63) .
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد جلد : 1 صفحه : 50