نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد جلد : 1 صفحه : 225
وقال ابن عمر [1] وابن عباس [2] – رضي الله عنهم -: تجب الكفارة دون القضاء [3].
*واتفقوا على أن المسافر والمريض الذي يرجى برؤه يباح لهما الفطر، وإن صاما صح، وإن تضررا كره الصوم [4].
وقال داود: لا يصح الصوم في السفر [5].
وقال الأوزاعي: الفطر أفضل مطلقا [6].
*ومن أصبح صائما ثم سافر لم يجز له الفطر عند الثلاثة [7].
وقال أحمد: يجوز [8]. [1] عبد الله بن عمر بن الخطاب، أبو عبد الرحمن القرشي العدوي، أحد أجلاء الصحابة، أسلم صغيرا، ثم هاجر مع أبيه إلى المدينة، وهو أحد فقهاء الصحابة، ورعا، متواضعا، كثير العبادة، مات بمكة سنة (73هـ) .
ترجمته في: حلية الأولياء (1/292) ، أسد الغابة (3/227) ، سير أعلام النبلاء (3/203) . [2] عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، حبر الأمة، وفقيه العصر، وإمام التفسير، كان مهيبا، كامل العقل، ذكي النفس، مات سنة (68هـ) ن بالطائف.
ترجمته في: طبقات ابن سعد (2/365) ، أسد الغابة (3/290) ، تهذيب الأسماء (1/274) . [3] مصنف عبد الرزاق (4/218) ، حلية العلماء (3/147) ، المجموع (6/269) . [4] مراتب الإجماع (40) ، مجمع الأنهر (1/248) ، أسهل المدارك (1/419) ، مغني المحتاج (1/437) ، التنقيح المشبع (125) . [5] قوله في: معالم السنن (2/123) ، نيل الأوطار (4/224) . [6] قوله في: حلية العلماء (3/145) ، التمهيد (2/171) ، معالم السنن الصفحة السابقة، شرح صحيح مسلم للنووي (8/229) ، الجامع للقرطبي (2/280) ، المغني (3/150) . [7] مختصر الطحاوي (53) ، المدونة (1/201) ، مغني المحتاج (1/437) . [8] هذا القول إحدى الروايتين عنه، وهي المذهب، وعنه رواية أخرى: عدم الجواز.
المحرر (1/229) ، المقنع (1/362) ، الإنصاف (3/289) .
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد جلد : 1 صفحه : 225