نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد جلد : 1 صفحه : 222
وقال الثلاثة: لا يجزئ [1].
*ولا يجوز دفع الزكاة للوالدين وإن علوا، والمولودين وإن سفلوا عند الثلاثة [2].
وقال مالك: يجوز دفعها للجد والجدة وابن الابن لسقوط نفقتهم عنده [3].
*وهل يجوز دفعها إلى من يرثه من أقاربه كالاخوة والأعمام؟:
قال الثلاثة: يجوز [4].
وعن أحمد في أظهر روايتيه: لا يجوز [5].
*واتفقوا على عدم جواز دفعها إلى عبد المزكي [6]، وأما عبد غيره:
فقال أبو حنيفة: إن كان سيده فقيرا جاز دفعها إليه لأن ما يملكه العبد يكون لسيده [7].
*وهل يجوز دفعها إلى الزوج؟:
قال أبو حنيفة: لا يجوز[8].
وقال الشافعي: يجوز [9]. [1] هذا قول مالك والشافعي، وأحمد في رواية عنه، والرواية الأخرى عنه – وهي المذهب – أن ذلك يجزئه.
وانظر: التفريع (1/299) ، المجموع (6/230) ، الإنصاف (3/264) . [2] تحفة الفقهاء (1/303) ، المجموع (6/229) ، المغني (2/647) . [3] المدونة (1/298- 299) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/192) . [4] تحفة الفقهاء (1/303) ، المعيار المعرب (1/371، 389) ، التنبيه (64) . [5] بل أكثر الحنابلة: على أن الأظهر: الجواز.
وانظر: الهداية لأبي الحطاب (1/80) ، المحرر (1/224) ، المغني (2/648) . [6] المبسوط (3/11) ، المدونة (1/300) ، كفاية الأخيار (1/124) ، المذهب الأحمد (53) . [7] مجمع الأنهر (1/223) . [8] الاختيار (1/120) . [9] حلية العلماء (1/141) .
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد جلد : 1 صفحه : 222