مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مراتب الإجماع
نویسنده :
ابن حزم
جلد :
1
صفحه :
161
أَو عتق رَقَبَة يملكهَا حِين نَذره بِعَينهَا أَو عتق شخص معِين كل ذَلِك على سَبِيل الشُّكْر لله عز وَجل ان كَانَ كَذَا وَكَذَا لشَيْء ذكره لَيست فِيهِ مَعْصِيّة لله عز وَجل فَكَانَ ذَلِك أَنه يلْزمه مَا نذر مَا لم يكن الشَّيْء الَّذِي نذر الصَّدَقَة بِهِ أَو الرَّقَبَة الَّتِي نذر عتقهَا خرجت عَن ملكه قبل أَن يكون ذَلِك الشَّيْء وَمَا لم يكن مَرِيضا أَو تجَاوز مَا نذر ثلثه
وَاخْتلفُوا فِيمَن نذر صَلَاة فِي مَسْجِد مُسَمّى أتجزئه فِي غير ذَلِك الْمَسْجِد أم لَا
وَاخْتلفُوا فِي النِّسَاء وَالْعَبِيد وَخُرُوج مَا ذكرنَا عَن الْملك ثمَّ رُجُوعه وَفِي الْمَرِيض
وَاتَّفَقُوا أَن من نذر مَعْصِيّة فانه لَا يجوز لَهُ الْوَفَاء بهَا
وَاخْتلفُوا أيلزمه لذَلِك كَفَّارَة أم لَا (1)
وَاتَّفَقُوا أَن من نذر مشيا إلى الْمَسْجِد الْحَرَام بِمَكَّة وَنوى حجا أَو عمْرَة ان كَانَ كَذَا وَكَذَا وَكَانَ ذَلِك الشَّيْء كَمَا قدمنَا سَوَاء أَن النهوض إليه يلْزمه ان كَانَ الشَّيْء الَّذِي نذر فِيهِ ذَلِك
وَاخْتلفُوا أيمشي وَلَا بُد أم يركب وَيجزئهُ وَاخْتلفُوا فِي سَائِر الْمَسَاجِد
وَاخْتلفُوا فِي النّذر الْمُطلق الَّذِي لَيْسَ مُعَلّقا بِصفة وَفِي النّذر الْخَارِج مخرج الْيَمين أيلزم أم لَا يلْزم وَفِيه كَفَّارَة أم لَا
وَاتَّفَقُوا أَن من نذر مَا لَا طَاعَة فِيهِ وَلَا مَعْصِيّة أَنه لَا شَيْء عَلَيْهِ (1)
وَاتَّفَقُوا أَن من نذر مِمَّن ذكرنَا أَن يهدي بَدَنَة إلى مَكَّة ان كَانَ أَمر كَذَا فَكَانَ أَنه يهدي بَدَنَة
(1) قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع) ، ص 301:
بل النزاع في نذر المباح هل يلزم فيه كفارة إذا تركه كالنزاع في نذر المعصية وأوكد. وظاهر مذهب أحمد لزوم الكفارة في الجميع، وكذلك مذهب أكثر السلف، وهو قول أبي حنيفة وغيره، لكن قيل عنه: إذا قصد بالنذر اليمين.
نام کتاب :
مراتب الإجماع
نویسنده :
ابن حزم
جلد :
1
صفحه :
161
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir