مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مراتب الإجماع
نویسنده :
ابن حزم
جلد :
1
صفحه :
160
هَذَا التَّأْلِيف ان شَاءَ الله وَلم تَكُ تِلْكَ الرَّقَبَة أم ولد وَلَا من المكاتبين وَلَا من المدبرين وَلَا من المعتقين إلى أجل أَن ذَلِك يُجزئهُ ذكرا كَانَت الرَّقَبَة أَو أُنْثَى
وَلم يتفقوا فِي الاطعام على شَيْء يُمكن جمعه أَكثر من اتِّفَاقهم على أَنه ان أطْعم عشرَة مَسَاكِين بِيَقِين احرارا متغايرين مُسلمين بنية كَفَّارَة عَن يَمِينه تِلْكَ بعد الْحِنْث أَجزَأَهُ
وَاخْتلفُوا ان كساهم أقل أَو أطْعمهُم
وَلم يتفقوا فِي كَيْفيَّة الْكسْوَة أَكثر من اتِّفَاقهم على انه ان كسا عشرَة مَسَاكِين بِيَقِين أحرارا متغايرين مُسلمين مِمَّا تجوز فِيهِ الصَّلَاة لَهُم بنية كَفَّارَة يَمِينه تِلْكَ أَجزَأَهُ
وَاخْتلفُوا أَن كساهم أقل أَو أطْعمهُم أَو أطْعم وَاحِدًا عشرَة أَيَّام
وَاتَّفَقُوا أَنه مُخَيّر بَين الْعتْق وَالْكِسْوَة والاطعام
وَاخْتلفُوا فِي عتق الرَّقَبَة المشركة والمعيبة واطعام الْمُشْركين أَو كسوتهم
وَاخْتلفُوا فِي كسْوَة بعض الْعشْرَة مَسَاكِين واطعام بَعضهم أيجزئ أم لَا فَقَالَ سُفْيَان الثَّوْريّ يُجزئهُ
وَاتَّفَقُوا أَن من عجز عَن رَقَبَة وَكِسْوَة واطعام من حر أَو عبد ذكر أَو أُنْثَى فِي حِين حنثه فَكفر حِينَئِذٍ وَلم يُؤَخر إلى تبدل حَاله فصَام ثَلَاثَة أَيَّام يجوز صيامها مُتَتَابِعَات أَجزَأَهُ
وَاخْتلفُوا فِي العَبْد ان كَانَ لَهُ مَال وفيمن تبدلت حَاله من عسر إلى يسر أَو يسر إلى عسر بِمَا لَا سَبِيل إلى جمعه
وَاتَّفَقُوا أَن من نذر من الرِّجَال الاحرار الْعُقَلَاء الْبَالِغين غير السكارى لله عز وَجل نذرا من صَلَاة فِي وَقت تجوز فِيهِ الصَّلَاة أَو صَدَقَة مِمَّا يملك مِمَّا يبْقى لنَفسِهِ وَعِيَاله بعد ذَلِك ثُلثَيْهِ أَو عمْرَة أَو حج أَو صِيَام جَائِز أَو اعْتِكَاف جَائِز
نام کتاب :
مراتب الإجماع
نویسنده :
ابن حزم
جلد :
1
صفحه :
160
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir