مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مختصر اختلاف العلماء
نویسنده :
الطحاوي
جلد :
1
صفحه :
351
319 -
فِي الإِمَام يقدم من لم يشْهد الْخطْبَة
قَالَ أَصْحَابنَا إِن كَانَ قد دخل يؤم الْجُمُعَة وَإِن لم يكن دخل فِيهَا صلى الظّهْر أَرْبعا وَهُوَ قَول الثَّوْريّ وَفِي رِوَايَة أُخْرَى عَنهُ إِذا أحدث بَعْدَمَا صلى رَكْعَة
وَقَالَ مَالك إِذا أحرم الإِمَام وَمن خَلفه ثمَّ أحدث فَقدم رجلا لم يدْرك مَعَه الْإِحْرَام فَيحرم هَذَا الرجل بَعْدَمَا أحرم أَن صلَاتهم منتقضة لَا تجوز لأَنهم بِمَنْزِلَة من يحرم بِصَلَاتِهِ قبل الإِمَام وَلَا يُصَلِّي هَذَا الْمُسْتَخْلف يَوْم الْجُمُعَة لِأَنَّهُ لَا يُصليهَا الْمُنْفَرد
وَقَالَ ابْن الْقَاسِم عَن مَالك إِذا أحدث الإِمَام قبل أَن يدْخل فِي الصَّلَاة فَقدم رجلا لم يشْهد الْخطْبَة أَنه أرج وَإِن فعل ذَلِك وَإِن فعل ذَلِك أَرْجُو أَن تجزئهم صلَاتهم
وَحكى ابْن عبد الحكم عَنهُ أَنه إِن اسْتخْلف رجلا لم يشْهد الْخطْبَة أجزأهم وَيجب أَن يقوم من حضر الْجُمُعَة
وَقَالَ اللَّيْث إِذا أحدث بعد الْفَرَاغ من الْخطْبَة فَقدم رجلا لم يشْهد الْخطْبَة صلى رَكْعَتَيْنِ
وَقَالَ الْمُزنِيّ عَن الشَّافِعِي إِن أحدث فِي صَلَاة الْجُمُعَة فَتقدم رجل بأَمْره أَو بِغَيْر أمره وَقد كَانَ دخل مَعَ الإِمَام قبل حَدثهُ فَإِنَّهُ يُصَلِّي بهم رَكْعَتَيْنِ وَإِن لم يكن أدْرك مَعَه التَّكْبِير صلوها ظهرا لِأَنَّهُ صَار مبتدئا
وَقَالَ الْبُوَيْطِيّ لَا يؤم فِي يَوْم الْجُمُعَة إِلَّا من شهد الْخطْبَة أَو صلى رَكْعَة
نام کتاب :
مختصر اختلاف العلماء
نویسنده :
الطحاوي
جلد :
1
صفحه :
351
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir