نام کتاب : مختصر اختلاف العلماء نویسنده : الطحاوي جلد : 1 صفحه : 352
بسجدتيها مَعَ الإِمَام فَأَما من أحرم مَعَه وَلم يصل رَكْعَة وَلم يدْرك الْخطْبَة فَلَا يؤم فِيهَا فَإِن أم صلى أَرْبعا
قَالَ أَبُو جَعْفَر لما جَازَ لَهُ أَن يقدم من شهد الْجُمُعَة لغير عذر وَلم يكن بِمَنْزِلَة الصَّلَاة إِذا دخل فِيهَا أَنه لَا يقدم غَيره لغير عذر علمنَا أَن الْخطْبَة متضمنة للْإِمَام الْجُمُعَة فَإِذا فعلهَا صحت الصَّلَاة فَجَاز أَن يقدم للصَّلَاة من لم يشهدها
320 - فِيمَن أحدث خلف الإِمَام فِي الْجُمُعَة