نام کتاب : فقه النوازل نویسنده : بكر أبو زيد جلد : 1 صفحه : 187
دونها ". وانظر: مجلة مجمع اللغة العربية 19 / 68.
5- إعدام المجرم:
هذا من أساليب المحدثين في العقوبات الشرعية لقاء الجناية على
النفس فيقولون: أعدم الجلاد المجرم. ويقول القاضي في حكمه:
حكمت بعقوبة إعدام المجرم.. أي: قتله.
والمسموع عن العرب: أعدم الرجل أي: افتقر، وأعدم فلاناً: منعه
وأعدم الله فلاناً الشيء، جعله عادماً له.
ولهذا فإن الوضع اللغوي لا يساعد على ذلكم الاصطلاح، إضافة إلى
أنه أجنبي عن المواضعات المعهودة لدى الفقهاء نحو " القصاص من
القاتل " " قتل المحارب " وهكذا.
انظر: مجلة مجمع اللغة العربية بمصر 9 / 130: من ألفاظ الكتاب
المحدثين لأحمد حسن الزيات.
6- الأحوال الشخصية:
وهذا الاصطلاح يُعنى به أحكام النكاح والفرق وتوابعها. وقد اكتسب
من الشيوع في العوالم كافة ما لم يكن لغيره. وله من المساوئ بقدر
شيوعه. وقد ذكرتها في مقدمة كتاب: " الحدود والتقريرات " وبسطتها في
كتاب " معجم المناهي ". وبالله التوفيق.
7- المحامي:
كانت كلمة " أفوكاتو " في مصر تعني الوكيل في الخصومات، ثم
استبدلها المجمعيون بلفظ " المدره " وهو في لغة العرب زعيم القوم المنافح
نام کتاب : فقه النوازل نویسنده : بكر أبو زيد جلد : 1 صفحه : 187