نام کتاب : فقه النوازل نویسنده : بكر أبو زيد جلد : 1 صفحه : 186
كان من توافر حسن النية لما في هذا التعبير من اللبس والإبهام) . اهـ.
انظر: مجلة مجمع اللغة العربية بمصر 19 / 67 - 68 وفلسفة التشريع
في الإسلام للمحمصاني ص / 16 - 18 وتاج العروس للزبيدي 9 / 315،
ولسان العرب 7 / 229، والقاموس 4 / 261، 269. وندوة محاضرات
رابطة العالم الإسلامي لعام 1394 هـ ص / 17 - 32. وكتابي: التقنين
والإلزام.
3- القانون المدني:
أو: القانون التجاري. ويسمونه: أبا القوانين. ويعبر عن بعض أقسامه
باسم: قانون الموجبات. مجلة الالتزامات.
وهذا المركب بجزأيه " قانون مدني " لا مكان له في معاجم الشريعة،
وقد رفع بوفادته اصطلاحها " كتاب البيوع ". وانظر: مجلة اللغة العربية
بمصر 19 / 68.
4- قانون العقوبات:
أو: قانون الجزاء. كما في العهد العثماني. أو: القانون الجنائي.
كما في قوانين مصر القديمة. وأي من هذه المواضعات غريبة بجزئيها أو
بفصل منها عن الاصطلاح الشرعي. فإن التراجم المعقودة لذلك في
الشريعة على ما يلي:
1- كتاب الجنايات.
2- كتاب الجراح.
ونحو ذلك مما تجده مبسوطاً في كتابي " الجناية على النفس وما
نام کتاب : فقه النوازل نویسنده : بكر أبو زيد جلد : 1 صفحه : 186