نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 3 صفحه : 561
أن يأخذا منه سواء أذن الولد أم لم يأذن.
ويجوز لهما أن يتصرفا فيه ما لم يكن ذلك على وجه السرف والسفه، للحديث المتقدم ولحديث جابر أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي مالا وولده وإن أبي يريد أن يجتاح مالي. فقال: " أنت ومالك لابيك " [1] .
وذهب الائمة الثلاثة إلى أنه لا يأخذ من مال ابنه إلا بقدر الحاجة.
وقال أحمد: له أن يأخذ من مال ولده ما شاء عند الحاجة وغيرها. وجوب النفقة على الوالد الموسر لولده المعسر:
وكما تجب النفقة على الولد الموسر لوالده المعسر
فإنها تجب للولد المعسر على والده الموسر، لقوله صلى الله عليه وسلم لهند " خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف ".
قال أحمد: إذا بلغ الولد معسرا أو لا حرفة له لا تسقط نفقته عن أبيه إذا لم يكن له كسب ولا مال. [1] رواه ابن ماجه..واللام للاباحة لاللتمليك فإن مال الولد له وزكاته عليه وهو موروث عنه.
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 3 صفحه : 561