نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 3 صفحه : 560
النفقة سبق أن ذكرنا وجوب نفقة الزوجة على زوجها، وبقي أن نذكر نفقة الوالدين على ابنهما ونفقة الابن على أبيه ونفقة الاقارب ونفقة الحيوان.
نفقة الوالدين وأخذهما من مال ابنهما:
نفقة الوالدين المعسرين واجبة على الولد متى كان واجدا لها.
فعن عمارة بن عمير عن عمته أنها سألت عائشة قالت: في حجري يتيم أفآكل من ماله؟ فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه " [1] .
وأما أخذ الوالدين من مال ابنهما فإنه يجوز لهما [1] أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وقال حسن.
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 3 صفحه : 560