نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 3 صفحه : 470
أقسام الإكراه:
الاكراه ينقسم إلى قسمين:
1 - إكراه على كلام.
2 - إكراه على فعل.
الإكراه على الكلام:
والاكراه على الكلام لا يجب به شئ لان المكره غير مكلف.
فإذا نطق بكلمة الكفر فإنه لا يؤاخذ. وإذا قذف غيره فلا يقام عليه الحد. وإذا أقر فلا يؤخذ بإقراره. وإذا عقد عقد زواج أو هبة أو بيع فإن عقده لا ينعقد. وإذا حلف أو نذر فإنه لا يلزم بشئ. وإذا طلق زوجته أو راجعها فإن طلاقه لا يقع ورجعته لا تصح والاصل في هذا قول الله سبحانه: " من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح [1] بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم " [2] . [1] أي طاب به نفسا واعتقده إيثار اللدنيا الفانية على الاخرة الباقية. [2] سورة النحل الاية رقم 106
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 3 صفحه : 470