نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 3 صفحه : 469
الإكراه:
تعريفه: الاكراه في اللغة: حمل الانسان على أمر لا يريده طبعا أو شرعا، والاسم منه الكره.
وفي الشرع: حمل الغير على ما يكره بالوعيد بالقتل أو التهديد بالضرب أو السجن أو إتلاف المال أو الاذي الشديد أو الايلام القوي.
ويشترط فيه أن يغلب على ظن المكره انفاذ ما توعد به المكره.
ولافرق بين إكراه الحاكم أو اللصوص أو غيرهم.
قال عمر: ليس الرجل آمن على نفسه إذا أخفته أو أوثقته أو ضربته.
وقال ابن مسعود: ما من ذي سلطان يريد أن يكلفني
كلاما يدرأ عني سوطا أو سوطين إلا كنت متكلما به.
وقال ابن حزم: ولا يعرف له من الصحابة مخالف.
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 3 صفحه : 469