responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق    جلد : 3  صفحه : 466
أنواع الحبس:
قال الخطابي: الحبس على ضربين: حبس عقوبة، وحبس استظهار فالعقوبة لا تكون إلا في واجب.
وأما ما كان في تهمة: فإنما يستظهر بذلك ليستكشف به عما وراءه.
وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة ساعة من نهار ثم خلى سبيله.
وهذا الحديث رواه بهزبن حكيم عن أبيه عن جده.
ضرب المتهم:
ولا يحل حبس أحد بدون حق. ومتى حبس بحق يجب المسارعة بالنظر في أمره. فإن كان مذنبا أخذ بذنبه. وإن كان بريئا أطلق سراحه. ويحرم ضرب المتهم لما فيه من إذلاله وإهدار كرامته.
وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضرب المصلين: أي المسلمين.
وهل يضرب إذا اتهم بالسرقة؟
فيه رأيان: فالرأي المختار عند الاحناف وعند الغزالي من

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق    جلد : 3  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست