نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 3 صفحه : 467
الشافعية أن المتهم بالسرقة لا يضرب لاحتمال كونه بريئا. فترك الضرب في مذنب أهون من ضرب برئ.
وفي الحديث: " لان يخطئ الامام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة ".
وأجاز الامام مالك سجن المتهم بالسرقة. وأجاز أصحابه أيضا ضربه، لاظهار المال المسروق من جهته، وجعل السارق عبرة لغيره من جهة أخري.
ومتى أقر في هذه الحال فإنه لاقيمة لاقراره لانه يشترط في الاقرار الاختيار. وهنا إنما أقر تحت ضغط التعذيب.
ما ينبغي أن يكون عليه الحبس:
وينبغي أن يكون الحبس واسعا. وأن ينفق على من في السجن من بيت المال وأن يعطى كل واحد كفايته من الطعام واللباس. ومنع المساجين مما يحتاجون إليه من الغذاء والكساء والمسكن الصحي جور يعاقب الله عليه.
فعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 3 صفحه : 467