نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 3 صفحه : 291
إباحة أكل ما حرم عند الإضطرار:
وللمضطر أن يأكل من الميتة ولحم الخنزير وما لا يحل من الحيوانات [1] التي لا تؤكل وغيرها مما حرمه الله، محافظة على الحياة وصيانة للنفس من الموت.
والمقصود بالاباحة هنا وجوب الاكل لقوله تعالى: " ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما " [2] .
حد الإضطرار:
وإنما يكون الانسان مضطرا إذا وصل به الجوع إلى حد الهلاك أو إلى مرض يفضي به إليه سواء أكان طائعا أو عاصيا. يقول الله سبحانه: " فمن اضطر غير باغ [3] ولا عاد [4] فلا إثم عليه [1] حتى إن الشافعية والزيدية أجازوا اللحم الادمي عند عدم غيره بشروط اشترطوها. وخالف في ذلك الاحناف والظاهرية وقالوا: لا يباح لحم الادمي ولو كان ميتا. [2] سورة النساء آية رقم 29. [3] الباغي: هو الذي يبغي على غيره عند تناول الميتة فينفرد بها فيهلك غيره من الجوع. [4] العادي: الذي يتجاوز حد الشبع وقيل: الذي يتجاوز القدر الذي يسد الرمق ويدفع عن نفسه الضرر.
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 3 صفحه : 291