responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق    جلد : 3  صفحه : 290
بشرطين:
1 - أن تكون من اللحوم التي أحلها الله.
2 - أن تكون قد ذكيت ذكاة شرعية.
فإن لم يتوفر فيها هذا الشرطان بأن كانت من اللحوم المحرمة مثل الخنزير أو كانت ذكاتها غير شرعية فإنها في هذه الحال تكون محظورة لا يحل أكلها.
وقد أصبح من الميسور معرفة هذين الشرطين بواسطة الوسائل الاعلامية التي وفرها العلم الحديث.
وكثيرا ما تكون العلب التي تحتوي على هذه اللحوم مكتوبا عليها ما يعرف بها وبأنواعها، ويمكن الاكتفاء بهذه المعلومات، إذ الاصل فيها غالبا الصدق.
وقد أفتى الفقهاء من قبل في مثل هذا، فجاء في الاقناع من كتب الشافعية للخطيب الشربيني: " لو أخبر فاسق أو كتابي أنه ذبح هذه الشاة مثلا حل أكلها، لانه من أهل الذبح، فإذا كان في البلد مجوس ومسلمون وجهل ذابح الحيوان هل هو مسلم أو مجوسي؟ لم يحل أكله للشك في الذبح المبيح والاصل عدمه.
نعم إن كان المسلمون أغلب كما في بلاد الاسلام فينبغي أن يحل.
وفي معنى المجوس كل من لم تحل ذبيحته ".

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق    جلد : 3  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست