responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق    جلد : 3  صفحه : 291
إباحة أكل ما حرم عند الإضطرار:
وللمضطر أن يأكل من الميتة ولحم الخنزير وما لا يحل من الحيوانات [1] التي لا تؤكل وغيرها مما حرمه الله، محافظة على الحياة وصيانة للنفس من الموت.
والمقصود بالاباحة هنا وجوب الاكل لقوله تعالى: " ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما " [2] .
حد الإضطرار:
وإنما يكون الانسان مضطرا إذا وصل به الجوع إلى حد الهلاك أو إلى مرض يفضي به إليه سواء أكان طائعا أو عاصيا. يقول الله سبحانه: " فمن اضطر غير باغ [3] ولا عاد [4] فلا إثم عليه

[1] حتى إن الشافعية والزيدية أجازوا اللحم الادمي عند عدم غيره بشروط اشترطوها. وخالف في ذلك الاحناف والظاهرية وقالوا: لا يباح لحم الادمي ولو كان ميتا.
[2] سورة النساء آية رقم 29.
[3] الباغي: هو الذي يبغي على غيره عند تناول الميتة فينفرد بها فيهلك غيره من الجوع.
[4] العادي: الذي يتجاوز حد الشبع وقيل: الذي يتجاوز القدر الذي يسد الرمق ويدفع عن نفسه الضرر.
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق    جلد : 3  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست