نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 3 صفحه : 202
المضاربة:
تعريفها: المضاربة مأخوذة من الضرب في الارض وهو السفر للتجارة، يقول الله سبحانه: " وآخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله " [1] .
وتسمى قراضا، وهو مشتق من القرض، وهو القطع، لان المالك قطع قطعة من ماله ليتجر فيها وقطعة من ربحه.
وتسمى أيضا: معاملة.
والمقصود بها هنا: عقد بين طرفين على أن يدفع أحدهما نقدا إلى الآخر ليتجر فيه، على
أن يكون الربح بينهما حسب ما يتفقان عليه.
حكمها: وهي جائزة بالاجماع. [1] سورة المزمل الآية رقم 20.
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 3 صفحه : 202