نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 3 صفحه : 201
وقالت الحنابلة: متى انقضت الاجارة رفع المستأجر يده ولم يلزمه الرد ولا مؤونته مثل المودع، لانه عقد لا يقتضي الضمان، فلا يقتضي رده ومؤونته.
قالوا: وتكون بعد انقضاء المدة بيد المستأجر أمانة إن تلفت بغير تفريط فلاضمان عليه.
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 3 صفحه : 201