responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق    جلد : 2  صفحه : 486
أنواع السرقة:
والسرقة أنواع:
1 - نوع منها يوجب التعزير.
2 - ونوع منها يوجب الحد.
والسرقة التي توجب التعزير، هي السرقة التي لم تتوفر فيها شروط إقامة الحد.
وقد قضى الرسول صلى الله عليه وسلم، بمضاعفة الغرم على من سرق ما لاقطع فيه: قضى بذلك في سارق الثمار المعلقة، وسارق الشاة من المرتع.
ففي الصورة الاولى، أسقط القطع عن سارق الثمر والكثر [1] ، وحكم أن من أصاب شيئا منه بفمه وهو محتاج إليه فلاشئ عليه، ومن خرج منه بشئ فعليه غرامة مثليه، والعقوبة، ومن سرق منه شيئا في جرينه [2] فعليه القطع إذا بلغت قيمة المسروق النصاب الذي يقطع فيه.
وفي الصورة الثانية، قضى في الشاة التي تؤخذ من مرتعها بثمنها مضاعفا وضرب نكال [3] وقضى فيما يؤخذ من عطنه بالقطع، إذا بلغ النصاب الذي يقطع فيه سارقه.
رواه أحمد، والنسائي، والحاكم، وصححه.
والسرقة التي عقوبتها الحد نوعان: (الاول) سرقة صغرى: وهي التي يجب فيها قطع اليد.
(الثاني) سرقة كبرى: وهي أخذ المال على سبيل المغالبة.
ويسمى الحرابة.
وقد سبق الكلام عليها قبل هذا الباب.
وكلامنا الآن منحصر في السرقة الصغرى.
تعريف السرقة: السرقة: هي أخذ الشئ في خفية.
يقال: استرق السمع، أي سمع مستخفيا.
ويقال: هو يسارق النظر إليه، إذا اهتبل غفلته لينظر إليه.

[1] الكثر: هو جمار النخل.
[2] جرينه: ما يسمى عند العامة بالجرن.
[3] نكال: أي ضربا يكون فيه عبرة لغيره.
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق    جلد : 2  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست