responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 43  صفحه : 214
عَلَيْهِ فِي قِسْمَةِ الإِْجْبَارِ بِمَنْزِلَتِهِ لِقِيَامِهِ مَقَامَهُ. وَلَهُ أَنْ يُقَاسِمَ قِسْمَةَ التَّرَاضِي إِذَا رَآهَا مَصْلَحَةً كَالْبَيْعِ وَأَوْلَى [1] .

ضَمَانُ الْوَصِيِّ:
74 - مِمَّا تَقَدَّمَ يَتَّضِحُ لَنَا أَنَّ تَصَرُّفَ الْوَصِيِّ فِيمَا وُلِّيَ عَلَيْهِ مِنْ أَمْوَالٍ مَقْرُونٌ لِمَصْلَحَةِ الصَّغِيرِ فَإِنْ كَانَ تَصَرُّفُ الْوَصِيِّ فِي أَمْوَال الْمُوصَى عَلَيْهِ مُحَقِّقًا الْمَصْلَحَةَ لِلْمُوصَى عَلَيْهِ، فَإِنَّ التَّصَرُّفَ يَكُونُ صَحِيحًا، أَمَّا إِذَا كَانَ تَصَرُّفُهُ غَيْرَ مُحَقِّقٍ لِمَصْلَحَةِ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ فَإِنَّ الْوَصِيَّ يَكُونُ ضَامِنًا وَتُعْتَبَرُ يَدُهُ عَلَى أَمْوَال الْمُوَلَّى عَلَيْهِ يَدَ أَمَانَةٍ، وَيَدُ الأَْمَانَةِ لاَ تَضْمَنُ إِلاَّ بِالتَّعَدِّي وَالتَّفْرِيطِ. (2)

عَزْل الْوَصِيِّ وَانْعِزَالُهُ:
75 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ لِلْوَصِيِّ عَزْل نَفْسِهِ فِي حَيَاةِ الْمُوصَى، كَمَا أَنَّ لِلْمُوصِي أَنْ يَعْزِلَهُ أَيْضًا وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْهُ الْعَزْل. (3)

[1] الإِْنْصَاف 1 / 368، كَشَّاف الْقِنَاع 6 / 384.
(2) الأَْشْبَاه وَالنَّظَائِر لاِبْنِ نَجِيم ص 275، وَجَامِع أَحْكَام الصِّغَار ص366، وَالْقَوَاعِد لاِبْن رَجَب ص 59، وَالدُّسُوقِيّ 4 / 456.
(3) الدَّرّ الْمُخْتَار وَمَعَهُ حَاشِيَة رَدّ الْمُحْتَارِ لاِبْنِ عَابِدِينَ 6 / 701، 706، وَتَبْيِين الْحَقَائِقِ للزيلعي 6 / 207، وَالْفَتَاوَى البزازية بِهَامِش الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة 6 / 440، 441، وَشَرْح الزُّرْقَانِيّ عَلَى مُخْتَصَر خَلِيل 8 / 200، 202، وَشَرْح مَنَحَ الْجَلِيل لِلشَّيْخِ عِلِيش 4 / 690، 694، وَالشَّرْح الْكَبِير للدردير وَمَعَهُ حَاشِيَةُ الدُّسُوقِيّ 4 / 453، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج 3 / 785، وَرَوْضَة الطَّالِبِينَ لِلنَّوَوِيِّ 6 / 312، 313، وَالْمُغْنِي لاِبْن قُدَامَةَ 6 / 572، 574، وَشَرْح مُنْتَهَى الإِْرَادَاتِ لِلْبَهُوتِي 2 / 575.
وَأَمَّا انْعِزَالُهُ فَإِنَّهُ يَنْعَزِل بِفَقْدِ شَرْطٍ مِنَ الشُّرُوطِ الَّتِي يَلْزَمُ تَوَافُرُهَا فِيمَنْ يَتَوَلَّى الْوِصَايَةَ وَقَدْ سَبَقَ تَفْصِيلُهَا عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنْ شُرُوطِ الْوَصِيِّ وَبَيَانُ آرَاءِ الْفُقَهَاءِ عِنْدَ فَقْدِ كُل شَرْطٍ وَيُنْظَرُ أَيْضًا مُصْطَلَحُ (إِيصَاء ف8، 18) .
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 43  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست