responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 43  صفحه : 213
أَوْ كِبَارٌ غُيَّبٌ، فَقَاسَمَ الْوَصِيُّ مَعَ الْمُوصَى لَهُ نَائِبًا عَنِ الْوَرَثَةِ، وَأَعْطَاهُ الثُّلُثَ، وَأَمْسَكَ الثُّلُثَيْنِ لِلْوَرَثَةِ، فَالْقِسْمَةُ نَافِذَةٌ عَلَى الْوَرَثَةِ، لأَِنَّ الْوَرَثَةَ وَالْوَصِيَّ كِلاَهُمَا خَلَفٌ عَنِ الْمَيِّتِ وَيَصِحُّ أَنْ يَقُومَ أَحَدُهُمَا مَقَامَ الآْخَرِ.
أَمَّا عَكْسُ ذَلِكَ: وَهُوَ مُقَاسَمَةُ الْوَصِيِّ مَعَ الْوَارِثِ نَائِبًا عَنِ الْمُوصَى لَهُ، فَلاَ تَصِحُّ هَذِهِ الْقِسْمَةُ، لأَِنَّ الْمُوصَى لَهُ لَيْسَ بِخَلِيفَةٍ لِلْمَيِّتِ مِنْ كُل وَجْهٍ، فَلاَ يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَصِيِّ مُنَاسَبَةٌ حَتَّى يَقُومَ الْوَصِيُّ مَقَامَهُ فِي نُفُوذِ الْقِسْمَةِ عَلَيْهِ.
وَحَيْثُ لاَ تَصِحُّ الْقِسْمَةُ نِيَابَةً عَنِ الْمُوصَى لَهُ مَعَ الْوَرَثَةِ، فَيَكُونُ لِلْمُوصَى لَهُ الرُّجُوعُ بِثُلُثِ مَا بَقِيَ مِنَ الْمَال إِذَا ضَاعَ قِسْطُهُ، لأَِنَّهُ كَالشَّرِيكِ مَعَهُ أَيْ مَعَ الْوَصِيِّ، وَلاَ يَضْمَنُ الْوَصِيُّ لأَِنَّهُ أَمِينٌ. (1)
وَتَصِحُّ قِسْمَةُ الْقَاضِي وَأَخْذُهُ قِسْطَ الْمُوصَى لَهُ إِنْ غَابَ الْمُوصَى لَهُ، لأَِنَّهُ نَاظِرٌ فِي حَقِّ الْعَاجِزِ، وَإِفْرَازُ نَصِيبِ الْغَائِبِ وَقَبْضُهُ مِنَ النَّظَرِ، فَنَفَذَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَصَحَّ، وَلاَ شَيْءَ لَهُ إِنْ هَلَكَ فِي يَدِ الْقَاضِي أَوْ أَمِينِهِ، وَهَذَا فِي الْمَكِيل وَالْمَوْزُونِ، لأَِنَّهُ إِفْرَازٌ، وَفِي غَيْرِهِمَا لاَ تَجُوزُ

(1) تَبْيِين الْحَقَائِقِ شُرِحَ كَنْز الدَّقَائِق للزيلعي 6 / 210، وَالدَّرّ الْمُخْتَار مَعَ حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 6 / 707.
لأَِنَّهُ مُبَادَلَةٌ كَالْبَيْعِ، وَبَيْعُ مَال الْغَيْرِ لاَ يَجُوزُ فَكَذَا الْقِسْمَةُ. (1)
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: وَلاَ يَقْسِمُ الْوَصِيُّ عَلَى غَائِبٍ بِلاَ حَاكِمٍ، فَإِنْ قَسَمَ بِلاَ حَاكِمٍ: فَالْقِسْمَةُ فَاسِدَةٌ وَتُرَدُّ، وَالْمُشْتَرُونَ الْعَالِمُونَ غُصَّابٌ لاَ غَلَّةَ لَهُمْ وَيَضْمَنُونَ حَتَّى السَّمَاوِيَّ. (2)
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لاَ يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَسْتَقِل بِقِسْمَةِ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُوصَى عَلَيْهِ، لأَِنَّ الْقِسْمَةَ إِنْ كَانَتْ بَيْعًا فَلَيْسَ لَهُ تَوَلِّي الطَّرَفَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ إِقْرَارًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْبِضَ مِنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ بَل يَتَوَلَّى الْحَاكِمُ الْقِسْمَةَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ قِيَاسًا عَلَى الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ [3] .
وَجَاءَ فِي مُغْنِي الْمُحْتَاجِ: وَلاَ يَسْتَقِل بِقِسْمَةِ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، لأَِنَّ الْقِسْمَةَ إِنْ كَانَتْ بَيْعًا فَلَيْسَ لَهُ تَوَلِّي الطَّرَفَيْنِ، أَوْ إِقْرَارًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْبِضَ مِنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ. (4)
وَيَرَى الْحَنَابِلَةُ أَنَّهُ يَجُوزَ لِلْوَصِيِّ قَسْمُ مَال الْمُوصَى عَلَيْهِ مَعَ شَرِيكِهِ، وَقَالُوا: وَلِيُّ الْمُوَلَّى

(1) الدَّرّ الْمُخْتَار، وَمَعَ حَاشِيَة رَدّ الْمُحْتَارِ 6 / 707.
(2) شَرْح الزُّرْقَانِيّ عَلَى مُخْتَصَر خَلِيل 8 / 210.
[3] مُغْنِي الْمُحْتَاج 3 / 78، وَرَوْضَة الطَّالِبِينَ 6 / 322 وَأَسْنَى الْمَطَالِب 3 / 73، وَحَاشِيَة الْجُمَل عَلَى شَرْحِ الْمَنْهَجِ 4 / 74.
(4) مُغْنِي الْمُحْتَاج 3 / 78.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 43  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست