responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 43  صفحه : 208
وَزَادَ الْحَنَفِيَّةُ: لَوْ أَقَرَّ الْوَصِيُّ بِعَيْنٍ فِي يَدِهِ لآِخَرَ وَلَمْ تَكُنْ مِنَ التَّرِكَةِ، ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهَا لِلصَّغِيرِ لاَ يُسْمَعُ إِقْرَارُهُ لِتَنَاقُضِهِ لأَِنَّ إِقْرَارَهُ وَإِنْ كَانَ لاَ يَمْضِي عَلَى غَيْرِهِ فَهُوَ يَمْضِي عَلَيْهِ هُوَ حَتَّى لَوْ مَلَكَهَا يَوْمًا أُمِرَ بِدَفْعِهَا لَهُ [1] .

ب) شَهَادَةُ الْوَصِيَّيْنِ لآِخَرَ بِالْوِصَايَةِ مَعَهُمَا:
65 - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا شَهِدَ الْوَصِيَّانِ أَنَّ الْمَيِّتَ أَوْصَى لِزَيْدٍ مَعَهُمَا لَغَتْ لإِِثْبَاتِهِمَا لأَِنْفُسِهِمَا مُعَيَّنًا، وَحِينَئِذٍ فَيَضُمُّ الْقَاضِي لَهُمَا ثَالِثًا وُجُوبًا، لإِِقْرَارِهِمَا بِآخَرَ فَيَمْتَنِعُ تَصَرُّفُهُمَا بِدُونِهِ كَمَا تَقَرَّرَ مِنَ امْتِنَاعِ تَصَرُّفِ أَحَدِ الأَْوْصِيَاءِ وَحْدَهُ إِلاَّ أَنْ يَدَّعِيَ زَيْدٌ أَنَّهُ وَصِيٌّ مَعَهُمَا، فَحِينَئِذٍ تُقْبَل شَهَادَتُهُمَا اسْتِحْسَانًا، لأَِنَّهُمَا أَسْقَطَا مُؤْنَةَ التَّعْيِينِ عَنِ الْقَاضِي إِذْ لاَ بُدَّ لَهُ أَنْ يَضُمَّ ثَالِثًا إِلَيْهِمَا، وَهَذَا الثَّالِثُ لَهُ حُكْمُ وَصِيِّ الْقَاضِي لاَ حُكْمُ وَصِيِّ الْمَيِّتِ، وَأَنَّ الشَّهَادَةَ لَمْ تُؤَثِّرْ سِوَى التَّعْيِينِ، وَكَذَا ابْنَا الْمَيِّتِ إِذَا شَهِدَا أَنَّ أَبَاهُمَا أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ وَهُوَ مُنْكِرٌ لِجَرِّهِمَا نَفْعًا لِنَصْبِ حَافِظٍ لِلتَّرِكَةِ لِقَوْل شُرَيْحٍ: لاَ أَقْبَل شَهَادَةَ خَصْمٍ وَلاَ قَرِيبٍ وَلَوْ يَدَّعِي زَيْدٌ هَذَا يُقْبَل اسْتِحْسَانًا [2] .

[1] الدَّرّ الْمُخْتَار مَعَ حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 6 / 714.
[2] الدَّرّ الْمُخْتَار 6 / 716، وَتَبْيِين الْحَقَائِقِ 6 / 213.
ج) شَهَادَةُ الْوَصِيَّيْنِ لِوَارِثٍ:
66 - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ شَهِدَ الْوَصِيَّانِ لِوَارِثٍ صَغِيرٍ بِمَالٍ سَوَاءٌ انْتَقَل إِلَيْهِ مِنَ الْمَيِّتِ أَمْ مِنْ غَيْرِهِ فَشَهَادَتُهُمَا بَاطِلَةٌ، لأَِنَّهُمَا يَثْبُتَانِ وِلاَيَةَ التَّصَرُّفِ لأَِنْفُسِهِمَا فِي ذَلِكَ الْمَال، فَصَارَا مُتَّهَمَيْنِ أَوْ خَصْمَيْنِ.
وَإِنْ شَهِدَا لِوَارِثٍ كَبِيرٍ بِمَال الْمَيِّتِ فَلاَ تُقْبَل شَهَادَتُهُمَا أَيْضًا، لأَِنَّهُمَا يُثْبِتَانِ وِلاَيَةَ الْحِفْظِ وَوِلاَيَةَ بَيْعِ الْمَنْقُول لأَِنْفُسِهِمَا عِنْدَ غَيْبَةِ الْوَارِثِ.
أَمَّا إِنْ شَهِدَا لِوَارِثٍ كَبِيرٍ فِي غَيْرِ التَّرِكَةِ أَوْ فِي غَيْرِ مَال الْمَيِّتِ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا، لاِنْقِطَاعِ وِلاَيَتِهِمَا عَنْهُ فَلاَ تُهْمَةَ حِينَئِذٍ، وَلأَِنَّ الْمَيِّتَ أَقَامَهُمَا مَقَامَ نَفْسِهِ فِي تَرِكَتِهِ لاَ فِي غَيْرِهَا.
وَقَال الصَّاحِبَانِ (أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ) : إِذَا شَهِدَ الْوَصِيَّانِ لِوَارِثٍ كَبِيرٍ جَازَتِ الشَّهَادَةُ فِي الْوَجْهَيْنِ أَيْ فِيمَا تَرَكَهُ الْمُوصِي وَغَيْرُهُ، لأَِنَّ وِلاَيَةَ التَّصَرُّفِ لاَ تَثْبُتُ لَهُمَا فِي مَال الْمَيِّتِ إِذَا كَانَتِ الْوَرَثَةُ كِبَارًا فَعَرِيَتْ عَنِ التُّهْمَةِ، بِخِلاَفِ مَا إِذَا كَانَ صَغِيرًا. (1)

[1] تَبْيِين الْحَقَائِقِ 6 / 214، الدَّرّ الْمُخْتَار 6 / 715 ـ 716.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 43  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست