responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 43  صفحه : 207
فَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ - فِي الاِسْتِحْسَانِ - وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَأْخُذَ الأَْجْرَ مِنْ مَال مُوَلِّيهِ لِحَاجَةِ فَقْرٍ حَسَبَ ضَوَابِطَ تُحَدِّدُ مِقْدَارَ مَا يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَخْذُهُ، وَالْحَالاَتُ الَّتِي يَجُوزُ الأَْخْذُ فِيهَا يُنْظَرُ تَفْصِيلُهَا فِي (وِلاَيَة ف 59 - 60، إِيصَاء ف17) .
وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ فِي قَوْلٍ - وَهُوَ الْقِيَاسُ عِنْدَهُمْ - أَنَّ الْوَصِيَّ الْفَقِيرَ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ مَال الْمُوصَى عَلَيْهِ مُقَابِل قِيَامِهِ بِمَهَامِّ الْوِصَايَةِ إِذَا لَمْ يَفْرِضْ لَهُ الأَْبُ أَوِ الْقَاضِي شَيْئًا. (1)

إِيصَاءُ الْوَصِيِّ:
63 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ عَلَى جَوَازِ إِيصَاءِ الْوَصِيِّ إِذَا عَيَّنَ الْمُوصَى لَهُ مَنْ يُوصِيهِ [2] وَإِنَّمَا الْخِلاَفُ بَيْنَهُمْ إِذَا لَمْ يُعَيِّنْ لَهُ مَنْ يُوصِيهِ عَلَى قَوْلَيْنِ:
الْقَوْل الأَْوَّل:
جَوَازُ إِيصَاءِ الْوَصِيِّ. وَهَذَا يَعْنِي أَنَّ وَصِيَّ الْوَصِيِّ وَصِيٌّ، وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَرَأْيٌ لِلْحَنَابِلَةِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الثَّوْرِيُّ لأَِنَّ الْوَصِيَّ يَتَصَرَّفُ بِوِلاَيَةٍ انْتَقَلَتْ إِلَيْهِ، فَيَمْلِكُ الإِْيصَاءَ إِلَى غَيْرِهِ كَالْجَدِّ، أَلاَ تَرَى أَنَّ الْوِلاَيَةَ الَّتِي كَانَتْ ثَابِتَةً لِلْمُوصِي تَنْتَقِل

(1) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 6 / 713 ط الْحَلَبِيّ.
[2] الدَّرّ الْمُحْتَار 6 / 6 - 7، وَشَرْح مَنَحَ الْجَلِيل 4 / 691، وَالْحَاوِي للماوردي 10 / 198، وَشَرْح مُنْتَهَى الإِْرَادَاتِ [2] / 575.
إِلَى الْوَصِيِّ، وَبِهَذَا يُقَدَّمُ عَلَى الْجَدِّ. (1)
الْقَوْل الثَّانِي:
عَدَمُ جَوَازِ الإِْيصَاءِ، لأَِنَّ الْوَصِيَّ يَتَصَرَّفُ بِالإِْذْنِ مِنَ الْمُوصَى فَلاَ يَمْلِكُ الْوَصِيَّةَ كَالْوَكِيل، وَهَذَا قَوْل الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي الْمَذْهَبِ وَإِسْحَاقَ لأَِنَّ الْوَلِيَّ لَمْ يَرْضَ بِتَصَرُّفِ الثَّانِي، وَقِيَاسًا عَلَى الْوَكِيل [2] .
إِقْرَارُ الْوَصِيِّ وَشَهَادَتُهُ:
أ) إِقْرَارُ الْوَصِيِّ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ:
64 - قَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: لاَ يَجُوزُ إِقْرَارُ الْوَصِيِّ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ، وَلاَ بِشَيْءٍ مِنْ تَرِكَتِهِ لأَِنَّهُ إِقْرَارٌ عَلَى الْغَيْرِ وَالإِْقْرَارُ عَلَى الْغَيْرِ بَاطِلٌ، وَلاَ يَجُوزُ لِلْمُقِرِّ لَهُ أَخْذُهُ حَتَّى يُقِيمَ بُرْهَانًا وَيَحْلِفَ يَمِينًا، وَيَضْمَنُ الْوَصِيُّ لَوْ دَفَعَ لِلْمُقِرِّ لَهُ مَا أَقَرَّ بِهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْمُقِرُّ وَارِثًا فَيَصِحُّ فِي حِصَّتِهِ. (3)

(1) تَبْيِين الْحَقَائِقِ للزيلعي 6 / 209 - 210، وَالدَّرّ الْمُخْتَار 6 / 706 ـ 723، وَمَعَهُ حَاشِيَة رَدّ الْمُحْتَارِ 6 / 701، 706، 723، وَشَرْح مَنَحَ الْجَلِيل، لِلشَّيْخِ عِلِيش 4 / 688، 691.
[2] الْحَاوِي للماوردي 10 / 198 - 202، وَرَوْضَة الطَّالِبِينَ 6 / 314، وَالْمُغْنِي لاِبْن قُدَامَةَ 6 / 574 - 575، وَشَرْح مُنْتَهَى الإِْرَادَاتِ 2 / 575، وَالْكَافِي لاِبْنِ قُدَامَةَ 2 / 522، وَمُطَالَب أُولِي النُّهَى 4 / 532، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج 3 / 76.
(3) الدَّرّ الْمُخْتَار مَعَ حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 6 / 714، وَمُطَالَب أُولِي النُّهَى 3 / 535، وَالْمُغْنِي 6 / 146، وَالْمَنْثُور فِي الْقَوَاعِدِ 1 / 187.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 43  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست