responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 43  صفحه : 197
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنْ أَجَّرَ الْوَصِيُّ الْيَتِيمَ مُدَّةً ثُمَّ بَلَغَ وَرَشَدَ قَبْل انْقِضَاءِ مُدَّةِ الإِْجَارَةِ فَإِنْ كَانَ الْوَصِيُّ يَعْلَمُ بُلُوغَ الصَّبِيِّ فِي الْمُدَّةِ بِأَنْ أَجَّرَهُ سَنَتَيْنِ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً انْفَسَخَتِ الإِْجَارَةُ وَقْتَ بُلُوغِ الْيَتِيمِ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمِ الْوَصِيُّ بُلُوغَ الْيَتِيمِ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ لَمْ تَنْفَسِخِ الإِْجَارَةُ لأَِنَّهُ تَصَرُّفٌ لاَزِمٌ يَمْلِكُهُ الْمُتَصَرِّفُ [1] .

رَابِعًا: تَأْجِيرُ الْوَصِيِّ مَال الصَّبِيِّ الْمُوصَى عَلَيْهِ:
44 - تَأْجِيرُ الْوَصِيِّ مَال الصَّبِيِّ الْمُوصَى عَلَيْهِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ لِغَيْرِهِ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ لِلْوَصِيِّ نَفْسِهِ.
أـ أَمَّا تَأْجِيرُ الْوَصِيِّ مَال الصَّبِيِّ لِلْغَيْرِ فَيَجُوزُ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ [2]) .
وَاسْتَثْنَى الْحَنَفِيَّةُ مِنْ هَذَا الْحُكْمِ تَأْجِيرَ أَرْضِ الصَّبِيِّ إِجَارَةً طَوِيلَةً حَيْثُ قَالُوا: وَالْوَصِيُّ إِذَا أَجَّرَ أَرْضَ الْيَتِيمِ إِجَارَةً طَوِيلَةً رَسْمِيَّةً ثَلاَثَ سِنِينَ لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ، لأَِنَّ الرَّسْمَ فِي الإِْجَارَةِ الطَّوِيلَةِ أَنْ يُجْعَل شَيْءٌ يَسِيرٌ مِنْ مَال الإِْجَارَةِ بِمُقَابَلَةِ السِّنِينَ الأُْولَى وَمُعْظَمُ الْمَال

[1] كَشَّاف الْقِنَاع [3] / 567 ـ 568.
[2] الْفَتَاوَى البزازية بِهَامِش الْهِنْدِيَّة 6 / 444، وَكَشَّاف الْقِنَاع [3] / 567، وَشَرْح مُنْتَهَى الإِْرَادَاتِ [2] / 254.
بِمُقَابَلَةِ السَّنَةِ الأَْخِيرَةِ، فَإِنْ كَانَتِ الإِْجَارَةُ لأَِرْضِ الْيَتِيمِ لاَ تَصِحُّ الإِْجَارَةُ فِي السِّنِينَ الأُْوَل لأَِنَّهَا تَكُونُ بِأَقَل مِنْ أَجْرِ الْمِثْل فَلاَ تَصِحُّ.
وَإِنِ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا لِلْيَتِيمِ بِمَال الْيَتِيمِ فَفِي السَّنَةِ الأَْخِيرَةِ يَكُونُ الاِسْتِئْجَارُ بِأَكْثَرَ مِنْ أَجْرِ الْمِثْل فَلاَ يَصِحُّ. (1)
ب ـ وَأَمَّا تَأْجِيرُ الْوَصِيِّ مَال الصَّبِيِّ الْمُوصَى عَلَيْهِ لِنَفْسِهِ فَقَدْ نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِهِ. (2)
45 - ثُمَّ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي انْفِسَاخِ الإِْجَارَةِ إِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ رَشِيدًا أَثْنَاءَ مُدَّةِ الإِْجَارَةِ وَكَانَتِ الإِْجَارَةُ عَلَى مَال الصَّبِيِّ: فَقَدْ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الصَّبِيَّ لَيْسَ لَهُ الْفَسْخُ بَعْدَ الْبُلُوغِ. (3)
وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهُ إِنْ عَقَدَ الْوَصِيُّ عَلَى سِلَعِ الصَّبِيِّ كَدَارِهِ وَدَابَّتِهِ وَغَيْرِهِمَا فَيَلْزَمُ فِيمَا إِذَا ظَنَّ عَدَمَ بُلُوغِهِ مُطْلَقًا وَلَوْ بَقِيَ مِنَ الْمُدَّةِ سِنُونَ عَلَى الأَْرْجَحِ.
وَمُقَابِل الأَْرْجَحِ هُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَشْهَبُ مِنْ

[1] جَامِع أَحْكَام الصِّغَار ص 212.
[2] الْفَتَاوَى البزازية 6 / 444.
[3] الْمَرْجِع السَّابِق.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 43  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست