responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 43  صفحه : 196
بِضَاعَةً لِمَصْلَحَةِ الْيَتِيمِ. (1)
ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي حُكْمِهِ التَّكْلِيفِيِّ فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى اسْتِحْبَابِهِ، وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى وُجُوبِهِ.
وَالتَّفْصِيل فِي (إِيصَاء ف14، وِلاَيَة ف63) .

ثَالِثًا: تَأْجِيرُ الْوَصِيِّ الصَّبِيَّ الْمُوصَى عَلَيْهِ:
42 - تَأْجِيرُ الْوَصِيِّ الصَّبِيَّ الْمُوصَى عَلَيْهِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ لِلْغَيْرِ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ لِلْوَصِيِّ.
أَمَّا تَأْجِيرُ الْوَصِيِّ الصَّبِيَّ الْمُوصَى عَلَيْهِ لِلْغَيْرِ فَجَائِزٌ بِاتِّفَاقِ الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ لأَِنَّ الْوَصِيَّ لَهُ اسْتِعْمَال الصَّبِيِّ بِلاَ عِوَضٍ لِلتَّهْذِيبِ وَالرِّيَاضَةِ فَبِالْعِوَضِ أَوْلَى.
أَمَّا اسْتِئْجَارُ الْوَصِيِّ الصَّبِيَّ لِنَفْسِهِ فَقَدْ نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى جَوَازِهِ. (2)
43 - ثُمَّ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي فَسْخِ الإِْجَارَةِ إِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ رَشِيدًا أَثْنَاءَ مُدَّةِ الإِْجَارَةِ وَقَدْ

(1) الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة 6 / 147 وَمَوَاهِب الْجَلِيل 6 / 399، وَحَاشِيَة الدُّسُوقِيّ 4 / 455، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج [2] / 174 ـ 175، وَالْمُبْدِع 4 / 338 ـ 339، كَشَّاف الْقِنَاع [3] / 449.
(2) الْفَتَاوَى البزازية بِهَامِش الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة 6 / 444، وَكَشَّاف الْقِنَاع [3] / 567، وَالشَّرْح الْكَبِير مَعَ حَاشِيَةِ الدُّسُوقِيّ 4 / 32، وَرَوْضَة الطَّالِبِينَ 5 / 250.
أَجَّرَهُ الْوَصِيُّ عَلَى نَفْسِهِ عَلَى أَقْوَالٍ:
قَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّ الصَّبِيَّ لَهُ فَسْخُ الإِْجَارَةِ. (1)
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: الصُّوَرُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْعَقْدِ عَلَى نَفْسِهِ سِتٌّ لأَِنَّهُ إِمَّا أَنْ يَظُنَّ الْوَلِيُّ بُلُوغَهُ فِي الْمُدَّةِ أَوْ يَظُنَّ عَدَمَ بُلُوغِهِ أَوْ لَمْ يَظُنَّ شَيْئًا، وَفِي كُلٍّ مِنَ الثَّلاَثَةِ إِمَّا أَنْ يَبْقَى مِنْ مُدَّةِ الإِْجَارَةِ بَعْدَ بُلُوغِهِ رَشِيدًا كَثِيرٌ أَوْ يَسِيرٌ كَالشَّهْرِ وَيَسِيرِ الأَْيَّامِ، فَلاَ خِيَارَ لَهُ فِي صُورَةٍ وَهِيَ مَا إِذَا ظَنَّ عَدَمَ الْبُلُوغِ فِيهَا وَبَلَغَ وَقَدْ بَقِيَ مِنَ الْمُدَّةِ يَسِيرٌ، وَيُخَيَّرُ فِي الْبَاقِي وَهِيَ مَا إِذَا بَقِيَ كَثِيرٌ مُطْلَقًا ظَنَّ بُلُوغَهُ فِي مُدَّةِ الإِْجَارَةِ أَوْ ظَنَّ عَدَمَهُ أَوْ لَمْ يَظُنَّ شَيْئًا وَكَذَا إِنْ بَقِيَ يَسِيرٌ وَالْحَال أَنَّهُ ظَنَّ بُلُوغَهُ فِيهَا أَوْ لَمْ يَظُنَّ شَيْئًا. (2)
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنَّ الْوَلِيَّ إِنْ أَجَّرَ صَبِيًّا مُدَّةً لاَ يَبْلُغُ فِيهَا بِالسِّنِّ فَبَلَغَ بِالاِحْتِلاَمِ وَهُوَ رَشِيدٌ فَالأَْصَحُّ أَنَّ الإِْجَارَةَ لاَ تَنْفَسِخُ وَفِي الْقَوْل الْمُقَابِل لِلأَْصَحِّ: تَنْفَسِخُ لِتَبَيُّنِ عَدَمِ الْوِلاَيَةِ فِيمَا بَعْدَ الْبُلُوغِ.
وَلَوْ كَانَتِ الْمُدَّةُ يَبْلُغُ فِيهَا بِالسِّنِّ بَطَلَتِ الإِْجَارَةُ فِيمَا بَعْدَ الْبُلُوغِ. (3)

(1) الْفَتَاوَى البزازية 6 / 444.
[2] حَاشِيَة الدُّسُوقِيّ 4 / 32.
[3] مُغْنِي الْمُحْتَاج 2 / 356.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 43  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست