مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الموسوعة الفقهية الكويتية
نویسنده :
مجموعة من المؤلفين
جلد :
43
صفحه :
127
وَيَلْزَمُهُ الاِعْتِنَاءُ بِجِهَاتِ الأَْمْوَال وَحِسَابِهَا، وَمَظَانِّهَا وَتَحْصِيلِهَا، وَتَيْسِيرِ أَسْبَابِهَا
[1]
.
صِيغَةُ انْعِقَادِ وِزَارَةِ التَّفْوِيضِ وَتَقْلِيدِهَا:
8 ـ لاَ يَتِمُّ تَعْيِينُ الْوَزِيرِ إِلاَّ بِطَلَبِ الْخَلِيفَةِ الْمُسْتَوْزِرِ، لأَِنَّ الْوِزَارَةَ وِلاَيَةٌ تَفْتَقِرُ إِلَى عَقْدٍ، وَالْعُقُودُ لاَ تَصِحُّ إِلاَّ بِالْقَوْل الصَّرِيحِ غَالِبًا، وَنَظَرًا لأَِهَمِّيَّةِ وِزَارَةِ التَّفْوِيضِ وَخُطُورَتِهَا فَلاَ يَكْفِي فِيهَا مُجَرَّدُ الإِْذْنِ، بَل لاَ بُدَّ مِنْ عَقْدٍ مُعَيَّنٍ صَادِرٍ عَنِ الْخَلِيفَةِ لِمَنْ يُكَلِّفُهُ.
وَيَتِمُّ تَوْلِيَةُ الْوِزَارَةِ بِالأَْلْفَاظِ الَّتِي تُشْعِرُ بِمَقْصُودِهَا، وَتَمْيِيزِهَا عَنْ غَيْرِهَا كَسَائِرِ الْوِلاَيَاتِ لأَِنَّ وِلاَيَةَ الْوِزَارَةِ مِنَ الْعُقُودِ الْعَظِيمَةِ وَالأَْسَاسِيَّةِ الَّتِي لَهَا خَطَرُهَا وَآثَارُهَا. مِثْل أَنْ يَقُول لَهُ: وَلَّيْتُكَ الْوِزَارَةَ، أَوْ وَلَّيْتُكَ وِزَارَتِي فِيمَا إِلَيَّ، أَوِ اسْتَوْزَرْتُكَ.
فَإِنْ أَذِنَ الْخَلِيفَةُ لِشَخْصٍ بِأَحَدِ شُئُونِ الدَّوْلَةِ فَلاَ يَتِمُّ الاِنْعِقَادُ وَالتَّقْلِيدُ حُكْمًا، وَإِنْ أَمْضَاهُ الْوُلاَةُ عُرْفًا، حَتَّى يُسْنِدَ لَهُ الْخَلِيفَةُ الْوِزَارَةَ بِلَفْظٍ
[2]
، لَكِنْ قَال أَبُو يَعْلَى: فَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يَصِحُّ
[1]
تحرير الأحكام لابن جماعة ص76، وانظر مقدمة ابن خلدون ص193، 236 ط إحياء التراث العربي ـ بيروت.
[2]
الأحكام السلطانية للماوردي ص23، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص29.
التَّقْلِيدُ بِنَاءً عَلَى إِيقَاعِ الطَّلاَقِ بِالْكِتَابَةِ
[1]
.
9 ـ وَيُشْتَرَطُ فِي الاِنْعِقَادِ وَالتَّقْلِيدِ أَمْرَانِ:
أـ أَنْ يُسْنِدَ إِلَيْهِ عُمُومَ النَّظَرِ فِي الأُْمُورِ.
ب ـ أَنْ يَطْلُبَ مِنْهُ النِّيَابَةَ وَالْقِيَامَ بِالأَْعْمَال، لأَِنَّهَا عَقْدٌ، وَالْعَقْدُ لاَ يَنْعَقِدُ بِمُجَرَّدِ الإِْذْنِ، وَلاَ بِلَفْظٍ مُحْتَمَلٍ، فَإِنِ اقْتَصَرَ التَّعْيِينُ عَلَى عُمُومِ النَّظَرِ فَيَكُونُ ذَلِكَ وِلاَيَةً لِلْعَهْدِ، وَلاَ تَنْعَقِدُ الْوِزَارَةُ، وَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَى النِّيَابَةِ فَقَدْ أَبْهَمَ مَا اسْتَنَابَهُ فِيهِ مِنْ عُمُومٍ وَخُصُوصٍ، أَوْ تَنْفِيذٍ وَتَفْوِيضٍ، فَلاَ تَنْعَقِدُ وِزَارَةُ التَّفْوِيضِ، وَلاَ بُدَّ مِنَ الْجَمْعِ بَيْنَ الأَْمْرَيْنِ، بِأَنْ يَقُول لَهُ: قَلَّدْتُكَ مَا إِلَيَّ نِيَابَةً عَنِّي، فَتَنْعَقِدُ وِزَارَةُ التَّفْوِيضِ
[2]
.
وَهُنَاكَ أَلْفَاظٌ أُخْرَى فِي الاِنْعِقَادِ وَالتَّقْلِيدِ، فَلَوْ قَال الْخَلِيفَةُ لِشَخْصٍ: نُبْ عَنِّي فِيمَا إِلَيَّ، احْتَمَل أَنْ تَنْعَقِدَ الْوِزَارَةُ، لأَِنَّهُ جَمَعَ لَهُ بَيْنَ عُمُومِ النَّظَرِ وَالاِسْتِنَابَةِ، وَاحْتَمَل أَنْ لاَ تَنْعَقِدَ الْوِزَارَةُ، لأَِنَّهُ إِذَنْ يَحْتَاجُ أَنْ يَتَقَدَّمَهُ عَقْدٌ، وَالإِْذْنُ فِي أَحْكَامِ الْعُقُودِ لاَ تَصِحُّ بِهِ الْعُقُودُ
[3]
.
وَلَوْ قَال: قَدِ اسْتَنَبْتُكَ فِيمَا إِلَيَّ انْعَقَدَتْ بِهِ الْوِزَارَةُ؛ لأَِنَّهُ عَدَل عَنْ مُجَرَّدِ الإِْذْنِ إِلَى أَلْفَاظِ
[1]
الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص29.
[2]
الأحكام السلطانية للماوردي ص23، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص29.
[3]
المرجعان السابقان.
نام کتاب :
الموسوعة الفقهية الكويتية
نویسنده :
مجموعة من المؤلفين
جلد :
43
صفحه :
127
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir