مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الموسوعة الفقهية الكويتية
نویسنده :
مجموعة من المؤلفين
جلد :
43
صفحه :
126
دَرَجَةَ الْمُجْتَهِدِ الْمُطْلَقِ، لأَِنَّ رُتْبَةَ الْوَزِيرِ مَهْمَا عَلَتْ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ رُتْبَةَ الْمُسْتَقِلِّينَ، وَإِنَّمَا الْمُسْتَقِل الإِْمَامُ
[1]
.
ز ـ الْكِفَايَةُ: وَهِيَ الْقُوَّةُ فِي إِدَارَةِ الأُْمُورِ، وَتَصْرِيفِ الأَْعْمَال، مَعَ الْخِبْرَةِ الْكَافِيَةِ فِي تَرْتِيبِ الأَْعْمَال عَلَى قَوَاعِدِهَا السَّلِيمَةِ، وَوَضْعِ الأُْمُورِ فِي نِصَابِهَا، وَيُقَدَّمُ الأَْكْفَأُ وَالأَْصْلَحُ
[2]
.
قَال الْمَاوَرْدِيُّ: وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْل الْكِفَايَةِ فِيمَا وُكِّل إِلَيْهِ مِنْ أَمْرِ الْحَرْبِ وَالْخَرَاجِ خِبْرَةً بِهِمَا، وَمَعْرِفَةً بِتَفَاصِيلِهِمَا، فَإِنَّهُ مُبَاشِرٌ لَهُمَا تَارَةً، وَمُسْتَنِيبٌ فِيهِمَا أُخْرَى، فَلاَ يَصِل إِلَى اسْتِنَابَةِ الكُفَاةِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ، كَمَا لاَ يَقْدِرُ عَلَى الْمُبَاشَرَةِ إِذَا قَصَّرَ عَنْهُمْ، وَعَلَى هَذَا الشَّرْطِ مَدَارُ الْوِزَارَةِ، وَبِهِ تَنْتَظِمُ السِّيَاسَةُ
[3]
.
ح ـ شُرُوطٌ أُخْرَى:
7 ـ وَيُشْتَرَطُ فِي وَزِيرِ التَّفْوِيضِ عِدَّةُ شُرُوطٍ أُخْرَى، كَسَلاَمَةِ الْحَوَاسِّ وَالأَْعْضَاءِ، وَهَذَا فَرْعٌ عَنِ الْكِفَايَةِ وَالْقُدْرَةِ عَلَى تَصْرِيفِ الأُْمُورِ، وَيُشْتَرَطُ فِيهِ الشَّجَاعَةُ وَالنَّجْدَةُ الَّتِي تُؤَدِّي إِلَى الْحِفَاظِ عَلَى شُئُونِ الدَّوْلَةِ، وَأَمْنِ الأَْفْرَادِ،
[1]
غياث الأمم ص113.
[2]
السياسة الشرعية لابن تيمية ص18.
[3]
الأحكام السلطانية للماوردي ص22، وانظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص29.
وَحِمَايَةِ الْبِلاَدِ، وَجِهَادِ الْعَدُوِّ
[1]
.
، وَأَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْل الصِّدْقِ وَالأَْمَانَةِ وَالْعِفَّةِ وَالدِّيَانَةِ وَالْفِطْنَةِ وَالصِّيَانَةِ، بَصِيرًا بِالأُْمُورِ، سَالِمًا مِنَ الأَْهْوَاءِ وَالشَّحْنَاءِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ
[2]
.
وَيُشْتَرَطُ عَدَمُ الاِشْتِغَال بِالتِّجَارَةِ حَتَّى يَتَفَرَّغَ لِمَنْصِبِهِ مِنْ أَعْمَال الأُْمَّةِ وَالدَّوْلَةِ، وَرُوِيَ عَنْ رَسُول اللَّهِ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ: مَا عَدَل وَالٍ اتَّجَرَ فِي رَعِيَّتِهِ
[3]
.
وَبَيَّنَ ابْنُ جَمَاعَةَ السَّبَبَ فِي اشْتِرَاطِ هَذِهِ الشُّرُوطِ فِي الْوَزِيرِ، فَقَال: لأَِنَّهُ مُتَحَمِّلٌ أَعْبَاءَ الْمَمْلَكَةِ، فَيَلْزَمُهُ حَمْل أَثْقَالِهَا، وَإِصْلاَحُ أَحْوَالِهَا، وَإِزَاحَةُ اخْتِلاَلِهَا، وَتَمْيِيزُ أَقْوَالِهَا، وَانْتِخَابُ الأَْكْفَاءِ لأَِعْمَالِهَا، مَعَ تَفَقُّدِ أَحْوَالِهِمْ، وَكَشْفِ حَال أَعْمَالِهِمْ، وَأَمْرِهِمْ بِالْعَدْل وَلُزُومِ الأَْمَانَةِ، وَتَحْذِيرِهِمْ عَاقِبَةَ الظُّلْمِ وَالْخِيَانَةِ، فَمَنْ أَحْسَنَ الْقِيَامَ بِوَظِيفَتِهِ زَادَ فِي كَرَامَتِهِ، وَمَنْ أَسَاءَ قَابَلَهُ بِطَرْدِهِ وَإِهَانَتِهِ، وَمَنْ قَصَّرَ عَنْ غَفْلَةٍ بَصَّرَهُ، أَوْ عَنْ سَهْوٍ أَوْ خَطَأٍ أَيْقَظَهُ وَعَذَرَهُ،
[1]
الأحكام السلطانية للماوردي ص6و23.
[2]
تحرير الأحكام لابن جماعة ص78.
[3]
حديث: " ما عدل وال اتجر. . " أخرجه أحمد بن منيع في مسنده كما في المطالب العالية (10 / 110 ط دار العاصمة) وذكر البوصيري في مختصر إتحاف المهرة (6 / 449 ط دار الكتب العلمية) أن في إسناده راويا ضعيفا.
نام کتاب :
الموسوعة الفقهية الكويتية
نویسنده :
مجموعة من المؤلفين
جلد :
43
صفحه :
126
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir