مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الموسوعة الفقهية الكويتية
نویسنده :
مجموعة من المؤلفين
جلد :
43
صفحه :
125
كَوْنِ الْوَزِيرِ الَّذِي إِلَيْهِ تَنْفِيذُ الأُْمُورِ إِمَامًا فِي الدِّينِ، فَإِنَّ مَا يَتَعَاطَاهُ عَظِيمُ الْخَطَرِ وَالْغَرَرِ، وَيَعْسُرُ عَلَيْهِ مُرَاجَعَةُ الإِْمَامِ فِي تَفَاصِيل الْوَقَائِعِ، وَإِنَّمَا يُطَالِعُ الإِْمَامَ فِي الأُْصُول وَالْمَجَامِعِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ إِمَامًا فِي الدِّينِ لَمْ يُؤْمَنْ زَلَلُهُ فِي أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ الَّتِي يَتَعَذَّرُ تَلاَفِيهَا كَالدِّمَاءِ وَالْفُرُوجِ وَمَا فِي مَعَانِيهَا
[1]
.
وإِنَّ عَمَل وَزِيرِ التَّفْوِيضِ يَتَطَلَّبُ الْعِلْمَ الْمُؤَدِّيَ إِلَى الاِجْتِهَادِ فِي الأُْمُورِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا، وَالاِجْتِهَادُ يَتَوَقَّفُ عَلَى جَوْدَةِ الْفَهْمِ فِي مَعْرِفَةِ حَقَائِقِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ، وَأَنْ يَرُدَّ الْمَسَائِل الْمُتَنَازَعَ فِيهَا إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُول
[2]
} وَهَذَا يَتَطَلَّبُ أَيْضًا الذَّكَاءَ وَالْفِطْنَةَ، حَتَّى لاَ تَتَدَلَّسَ عَلَيْهِ الأُْمُورُ، مَعَ تَوَفُّرِ الْحُنْكَةِ وَالتَّجْرِبَةِ لِتَطْبِيقِ الرَّأْيِ الصَّحِيحِ، وَالتَّدْبِيرِ السَّدِيدِ فِي سِيَاسَةِ الرَّعِيَّةِ
[3]
.
وَلَكِنْ لاَ يُشْتَرَطُ أَنْ يَصِل إِلَى رُتْبَةِ الاِجْتِهَادِ الْمُسْتَقِل، لأَِنَّهُ يُرَاجِعُ الإِْمَامَ فِي مَجَامِعِ الْخُطُوبِ، أَوْ مَنْ يَصْلُحُ لِلْمُرَاجَعَةِ مِنْ أَئِمَّةِ الدِّينِ وَحَمَلَةِ الشَّرِيعَةِ، فَلاَ ضَرُورَةَ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ
[1]
غياث الأمم للجويني ص113.
[2]
سورة النساء / 59.
[3]
أحكام القرآن لابن العربي 4 / 1630، وغياث الأمم ص110.
د ـ الْعَدَالَةُ: وَهِيَ الاِلْتِزَامُ بِالأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، وَعَدَمُ ارْتِكَابِ الْمَعَاصِي وَالذُّنُوبِ، وَتَجَنُّبُ الْكَبَائِرِ، وَعَدَمُ الإِْصْرَارِ عَلَى الصَّغَائِرِ.
وَهَذَا شَرْطٌ فِي الشَّاهِدِ وَالْقَاضِي وَالرَّاوِي وَالإِْمَامِ، وَكَذَا فِي وَزِيرِ التَّفْوِيضِ، وَالنُّصُوصُ فِي الْعَدَالَةِ كَثِيرَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَالسُّنَّةِ الشَّرِيفَةِ لِيَكُونَ فِي الْمَقَامِ الَّذِي تُقْبَل فِيهِ رِوَايَتُهُ
[1]
.
هـ - الأَْمَانَةُ: يُشْتَرَطُ فِي الْوَزِيرِ أَنْ يَكُونَ أَمِينًا عَلَى حِفْظِ الأَْمْوَال الَّتِي يَتَوَلَّى الإِْشْرَافَ عَلَيْهَا، سَوَاءٌ أَكَانَتْ عَامَّةً لِلدَّوْلَةِ أَمْ خَاصَّةً لِلأَْفْرَادِ، فَيَجِبُ أَنْ يُوَفِّيَ الْحُقُوقَ إِلَى أَصْحَابِهَا، وَلاَ يَخُونَ فِيهَا، وَلاَ يَتَقَبَّل الْهَدَايَا الَّتِي تُعْطَى لَهُ بِحُكْمِ مَنْصِبِهِ، فَتَكُونَ رِشْوَةً مُقَنَّعَةً
[2]
.
وـ الاِجْتِهَادُ وَالإِْمَامَةُ فِي الدِّينِ
: وَعَلَّل ذَلِكَ الْمَاوَرْدِيُّ فَقَال: لأَِنَّهُ مُمْضِي الآْرَاءِ، وَمُنْفِذُ الاِجْتِهَادِ، فَاقْتَضَى أَنْ يَكُونَ عَلَى صِفَاتِ الْمُجْتَهِدِينَ
[3]
، وَقَال الْجُوَيْنِيُّ: عَلَى أَنَّ الأَْظْهَرَ اشْتِرَاطُ
[1]
غياث الأمم للجويني ص114.
[2]
السياسة الشرعية لابن تيمية ص21 طبع مكتبة أنصار السنة المحمدية ـ القاهرة.
[3]
الأحكام السلطانية للماوردي ص22.
نام کتاب :
الموسوعة الفقهية الكويتية
نویسنده :
مجموعة من المؤلفين
جلد :
43
صفحه :
125
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir