مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الموسوعة الفقهية الكويتية
نویسنده :
مجموعة من المؤلفين
جلد :
40
صفحه :
333
وَقَال الْعَيْنِيُّ: النَّوَاضِحُ الإِْبِل الَّتِي يُسْتَقَى عَلَيْهَا وَاحِدُهَا نَاضِحٌ وَالأُْنْثَى نَاضِحَةٌ
[1]
.
وَقَال الْقَرَافِيُّ: النَّضْحُ: السَّقْيُ بِالْجَمَل، وَيُسَمَّى الْجَمَل الَّذِي يَجُرُّهُ نَاضِحًا
[2]
.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالنَّضْحِ:
نَضْحُ الْفَرْجِ وَالسَّرَاوِيل بَعْدَ الاِسْتِنْجَاءِ
:
2 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمُتَوَضِّئِ أَنْ يَأْخُذَ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَيَنْضَحَ بِهَا فَرْجَهُ وَدَاخِل سَرَاوِيلِهِ أَوْ إِزَارِهِ بَعْدَ الاِسْتِنْجَاءِ دَفْعًا لِلْوَسْوَاسِ، فَقَدْ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: جَاءَنِي جِبْرِيل فَقَال: يَا مُحَمَّدُ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَانْتَضِحْ
[3]
.
قَال حَنْبَلٌ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ قُلْتُ: أَتَوَضَّأُ وَاسْتَبْرِئُ وَأَجِدُ فِي نَفْسِي أَنِّي قَدْ أَحْدَثْتُ بَعْدَهُ؟ قَال: إِذَا تَوَضَّأْتَ فَاسْتَبْرِئْ، ثُمَّ خُذْ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَرُشَّهُ عَلَى فَرْجِكَ وَلاَ تَلْتَفِتْ إِلَيْهِ، فَإِنَّهُ يَذْهَبُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
[4]
.
[1]
عمدة القاري 9 / 72، وانظر كشاف القناع
[2]
/ 209
[2]
الذخيرة
[3]
/ 83
[3]
حديث: جاءني جبريل فقال: يا محمد إذا توضأت فانتضح أخرجه الترمذي (
[1]
/ 71 ط الحلبي) وقال: حديث غريب، ثم ذكر أن أحد رواته قال عنه البخاري: منكر الحديث.
[4]
الفتاوى الهندية
[1]
/ 49، والبحر الرائق
[1]
/ 253، والمجموع
[2]
/ 112، والمغني
[1]
/ 155 - 156
نَضْحٌ
التَّعْرِيفُ:
[1]
- مِنْ مَعَانِي النَّضْحِ فِي اللُّغَةِ الْبَل بِالْمَاءِ وَالرَّشِّ، يُقَال: نَضَحَ الْمَاءَ، وَنَضَحَ الْبَيْتَ بِالْمَاءِ.
وَيُطْلَقُ النَّضْحُ كَذَلِكَ عَلَى الْمَاءِ الَّذِي يُنْضَحُ بِهِ الزَّرْعُ أَيْ يُسْقَى بِالنَّاضِحِ وَهُوَ السَّانِيَةُ
[1]
.
وَفِي الاِصْطِلاَحِ قَال الْمَرْدَاوِيُّ: نَضَحَ الشَّيْءَ: غَمَرَهُ بِالْمَاءِ وَإِنْ لَمْ يَقْطُرْ مِنْهُ شَيْءٌ
[2]
.
وَقَال إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَغَيْرُهُ: النَّضْحُ أَنْ يَغْمُرَ وَيُكَاثِرَ بِالْمَاءِ مُكَاثَرَةً لاَ يَبْلُغُ جَرَيَانَ الْمَاءِ وَتَرَدُّدَهُ وَتَقَاطُرَهُ بِخِلاَفِ الْمُكَاثَرَةِ فِي غَيْرِهِ، فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهَا أَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ يَجْرِي بَعْضُ الْمَاءِ وَيَتَقَاطَرُ مِنَ الْمَحِل وَإِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ عَصْرُهُ
[3]
.
وَفَسَّرَ الْفُقَهَاءُ النَّضْحَ كَذَلِكَ بِالسَّانِيَةِ وَهِيَ الإِْبِل الَّتِي يُسْتَقَى عَلَيْهَا
[4]
.
[1]
المصباح المنير، والمغرب
[2]
الإنصاف 1 / 323
[3]
صحيح مسلم بشرح النووي 3 / 195 ط المطبعة المصرية بالأزهر
[4]
فتح الباري 3 / 349 ط السلفية، وعمدة القاري 9 / 72
نام کتاب :
الموسوعة الفقهية الكويتية
نویسنده :
مجموعة من المؤلفين
جلد :
40
صفحه :
333
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir