مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الموسوعة الفقهية الكويتية
نویسنده :
مجموعة من المؤلفين
جلد :
40
صفحه :
334
تَطْهِيرُ بَوْل الصَّبِيِّ بِالنَّضْحِ:
30 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي كَيْفِيَّةِ تَطْهِيرِ بَوْل الصَّبِيِّ وَالصَّبِيَّةِ.
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي وَجْهٍ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ غَسْل بَوْل الصَّبِيِّ وَالصَّبِيَّةِ وَإِنْ لَمْ يَأْكُلاَ الطَّعَامَ، وَلاَ يَكْفِي النَّضْحُ فِيهِمَا
[1]
. .
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الصَّحِيحِ إِلَى أَنَّهُ يُجْزِئُ فِي بَوْل الْغُلاَمِ الَّذِي لَمْ يَأْكُل الطَّعَامَ النَّضْحُ
[2]
.
وَيَشْتَرِطُ الشَّافِعِيَّةُ فِي النَّضْحِ إِصَابَةَ الْمَاءِ جَمِيعَ مَوْضِعِ الْبَوْل وَأَنْ يَغْمُرَهُ وَلاَ يُشْتَرَطُ أَنْ يَنْزِل عَنْهُ
[3]
.
وَيَرَى النَّخَعِيُّ وَالأَْوْزَاعِيُّ فِي رِوَايَةٍ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي وَجْهٍ ضَعِيفٍ أَنَّهُ يَكْفِي النَّضْحُ فِي بَوْل الصَّبِيِّ وَالصَّبِيَّةِ جَمِيعًا
[4]
.
وَلِمَعْرِفَةِ حُكْمِ بَوْل الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَطْعَمْ مِنْ حَيْثُ الطَّهَارَةِ وَالنَّجَاسَةِ (ر:. نَجَاسَةٌ) .
[1]
حاشية ابن عابدين
[1]
/ 212، والاختيار
[1]
/ 32، والتاج والإكليل
[1]
/ 108، والمجموع
[2]
/ 589، وصحيح مسلم بشرح النووي 3 / 195 ط المطبعة المصرية بالأزهر
[2]
المجموع
[2]
589، وصحيح مسلم بشرح النووي 3 / 195، والإنصاف
[1]
/ 323
[3]
المجموع
[2]
/ 589
[4]
المجموع
[2]
/ 589 - 590، وصحيح مسلم بشرح النووي 3 / 195
زَكَاةُ مَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ:
[4]
- لاَ خِلاَفَ بَيْنِ الْفُقَهَاءِ فِي وُجُوبِ نِصْفِ الْعُشْرِ فِيمَا يُسْقَى مِنَ الزُّرُوعِ بِالْمُؤَنِ كَالدَّوَالِي النَّوَاضِحِ، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ
[1]
. قَال الْقَرَافِيُّ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى الْحَدِيثِ: وَمَعْنَاهُ: أَنَّهُ مَتَى كَثُرَتِ الْمُؤْنَةُ خَفَّتِ الزَّكَاةُ رِفْقًا بِالْعِبَادِ، وَمَتَى قَلَّتْ كَثُرَتِ الزَّكَاةُ لِيَزْدَادَ الشُّكْرُ لِزِيَادَةِ النِّعَمِ، وَنَظِيرُهُ الزَّكَاةُ فِي الْمَعْدِنِ، وَالْخُمْسُ فِي الرِّكَازِ
[2]
.
وَالتَّفْصِيل فِي (زَكَاةٌ ف 115 وَمَا بَعْدَهَا) .
[1]
حديث: فيما سقت السماء والعيون. . أخرجه البخاري (فتح الباري 3 / 347 ط السلفية) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
[2]
الذخيرة 3 / 82، والمغني 2 / 698، ونهاية المحتاج 3 / 76، والاختيار 1 / 113
نام کتاب :
الموسوعة الفقهية الكويتية
نویسنده :
مجموعة من المؤلفين
جلد :
40
صفحه :
334
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir