responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 38  صفحه : 23
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يَجُوزُ مَدُّ رِجْلِهِ إِِلَى جِهَةِ الْمُصْحَفِ لاَ بِقَصْدِ الإِِِْهَانَةِ فِي ذَلِكَ.
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يُكْرَهُ مَدُّ الرِّجْلَيْنِ إِِلَى جِهَةِ الْمُصْحَفِ [1] .

مَا يُصْنَعُ بِالْمُصْحَفِ إِِذَا بَلِيَ
36 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِِلَى أَنَّ الْمُصْحَفَ إِِذَا بَلِيَ وَصَارَ بِحَال لاَ يُقْرَأُ فِيهِ يُجْعَل فِي خِرْقَةٍ طَاهِرَةٍ وَيُدْفَنُ فِي مَحَلٍّ غَيْرِ مُمْتَهَنٍ لاَ يُوطَأُ، كَمَا أَنَّ الْمُسْلِمَ إِِذَا مَاتَ يُدْفَنُ إِِكْرَامًا لَهُ، وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: وَلاَ يُهَال عَلَيْهِ التُّرَابُ إِِلاَّ إِِذَا جُعِل فَوْقَهُ سَقْفٌ بِحَيْثُ لاَ يَصِل إِِلَيْهِ التُّرَابُ.
وَقَالُوا: وَلاَ يَجُوزُ إِِحْرَاقُهُ بِالنَّارِ، وَنُقِل ذَلِكَ عَنْ إِِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَوَافَقَهُمْ الْقَاضِي حُسَيْنٌ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، وَقَال النَّوَوِيُّ: يُكْرَهُ ذَلِكَ.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يَجُوزُ إِِحْرَاقُهُ، بَل رُبَّمَا وَجَبَ، وَذَلِكَ إِِكْرَامٌ لَهُ، وَصِيَانَةٌ عَنِ الْوَطْءِ بِالأَْقْدَامِ، قَال الْقُرْطُبِيُّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: قَدْ فَعَلَهُ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَيْنَ كَتَبَ الْمَصَاحِفَ وَبَعَثَ بِهَا إِِلَى الأَْمْصَارِ، فَقَدْ أَمَرَ بِمَا سِوَاهَا مِنْ صَحِيفَةٍ أَوْ مُصْحَفٍ أَنْ يُحْرَقَ، وَوَافَقَهُ

[1] ابن عابدين [1] / 119، 441، والفتاوى الهندية 5 / 322، ومغني المحتاج [1] / 38، والقليوبي [1] / 36، وكشاف القناع [1] / 136.
الصَّحَابَةُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ عَلَى ذَلِكَ [1] .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: لَوْ بَلِيَ الْمُصْحَفُ أَوِ انْدَرَسَ دُفِنَ نَصًّا، ذَكَرَ أَحْمَدُ أَنَّ أَبَا الْجَوْزَاءِ بَلِيَ لَهُ مُصْحَفٌ فَحَفَرَ لَهُ فِي مَسْجِدِهِ فَدَفَنَهُ، وَفِي الْبُخَارِيِّ أَنَّ الصَّحَابَةَ حَرَّقَتْهُ لَمَّا جَمَعُوهُ، وَقَال ابْنُ الْجَوْزِيِّ ذَلِكَ لِتَعْظِيمِهِ وَصِيَانَتِهِ، وَذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ أَبِي دَاوُدَ رَوَى بِإِِِسْنَادِهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ قَال: دَفَنَ عُثْمَانُ الْمَصَاحِفَ بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمِنْبَرِ، وَبِإِِِسْنَادِهِ عَنْ طَاوُوسٍ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا أَنْ تُحْرَقَ الْكُتُبُ، وَقَال: إِِنَّ الْمَاءَ وَالنَّارَ خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ. (2)

[1] الفتاوى الهندية 5 / 322، وابن عابدين 1 / 119، وتفسير القرطبي 1 / 54.
(2) فتاوى ابن تيمية 2 / 599، وكشاف القناع 1 / 137.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 38  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست