responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 38  صفحه : 22
الْمُصْحَفِ فِي حِجْرِ الْحَالِفِ بِهِ وَأَنْ يُقْرَأَ عَلَيْهِ [1] . {إِِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً} [2] .
وَقَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَلَمْ يَكْرَهْ ذَلِكَ إِِمَامُنَا وَإِِِسْحَاقُ لأَِنَّ الْحَالِفَ بِالْمُصْحَفِ إِِنَّمَا قَصَدَ الْحَلِفَ بِالْمَكْتُوبِ فِيهِ وَهُوَ كَلاَمُ اللَّهِ تَعَالَى، وَنُقِل عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ كَانَ يَحْلِفُ بِالْمُصْحَفِ [3] .

آدَابُ تَنَاوُل الْمُصْحَفِ وَتَكْرِيمِهِ وَحِفْظِهِ
35 - اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي تَقْبِيل الْمُصْحَفِ فَقِيل: هُوَ جَائِزٌ، وَقِيل: يُسْتَحَبُّ تَقْبِيلُهُ، تَكْرِيمًا لَهُ، وَقِيل: هُوَ بِدْعَةٌ لَمْ تُعْهَدْ عَنِ السَّلَفِ [4] ، وَانْظُرْ (تَقْبِيلٌ ف 17) .

وَأَمَّا الْقِيَامُ لِلْمُصْحَفِ فَقَال النَّوَوِيُّ وَصَوَّبَهُ السُّيُوطِيُّ: يُسْتَحَبُّ الْقِيَامُ لِلْمُصْحَفِ إِِذَا قُدِمَ بِهِ عَلَيْهِ، لِمَا فِيهِ مِنَ التَّعْظِيمِ وَعَدَمِ التَّهَاوُنِ بِهِ، وَلأَِنَّ الْقِيَامَ مُسْتَحَبٌّ لِلْفُضَلاَءِ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالأَْخْيَارِ، فَالْمُصْحَفُ أَوْلَى، وَقَال الشَّيْخُ

[1] الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2 / 127، وشرح المنهاج وحاشية القليوبي 4 / 271، ونهاية المحتاج 8 / 167.
[2] سورة آل عمران / 77.
[3] المغني 8 / 695، ومطالب أولي النهى 6 / 361.
[4] ابن عابدين [1] / 162، [1] / 246، والإتقان للسيوطي 2 / 172، وشرح المنتهى [1] / 73.
عِزُّ الدِّينِ ابْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ: هُوَ بِدْعَةٌ لَمْ تُعْهَدْ فِي الصَّدْرِ الأَْوَّل [1] .
وَذَكَرَ الْعُلَمَاءُ أَنْوَاعًا مِنْ تَكْرِيمِ الْمُصْحَفِ.
فَمِنْ ذَلِكَ تَطْيِيبُهُ، وَجَعْلُهُ عَلَى كُرْسِيٍّ لِئَلاَّ يُوضَعَ بِالأَْرْضِ، وَإِِِنْ كَانَ مَعَهُ كُتُبٌ أُخْرَى يُوضَعُ فَوْقَهَا وَلاَ يُوضَعُ تَحْتَ شَيْءٍ مِنْهَا.
وَأَمَّا تَوَسُّدُ الْمُصْحَفِ فَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: يَحْرُمُ تَوَسُّدُ الْمُصْحَفِ لأَِنَّ ذَلِكَ ابْتِذَالٌ لَهُ، وَأَضَافَ الشَّافِعِيَّةُ: وَلَوْ خَافَ سَرِقَتَهُ أَيْ فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ.
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: يُكْرَهُ وَضْعُ الْمُصْحَفِ تَحْتَ رَأْسِهِ إِِلاَّ لِحِفْظِهِ مِنْ سَارِقٍ وَغَيْرِهِ.
وَأَمَّا مَدُّ رِجْلَيْهِ إِِلَى جِهَةِ الْمُصْحَفِ فَقَال الْحَنَفِيَّةُ - كَمَا ذَكَرَ ابْنُ عَابِدِينَ - يُكْرَهُ تَحْرِيمًا مَدُّ رِجْلَيْهِ أَوْ رِجْلٍ وَاحِدَةٍ، سَوَاءٌ كَانَ مِنَ الْبَالِغِ أَوِ الصَّبِيِّ عَمْدًا وَمِنْ غَيْرِ عُذْرٍ.
وَفِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ: مَدُّ الرِّجْلَيْنِ إِِلَى جَانِبِ الْمُصْحَفِ إِِنْ لَمْ يَكُنْ بِحِذَائِهِ لاَ يُكْرَهُ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْمُصْحَفُ مُعَلَّقًا فِي الْوَتَدِ.

[1] الإتقان للسيوطي 2 / 172، والتبيان في آداب حملة القرآن ص 112.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 38  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست