responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 38  صفحه : 107
حَال الصَّوْمِ لِمَا فِيهَا مِنْ تَعْرِيضِ الصَّوْمِ لِلْفَسَادِ [1] . وَقَال الْمَاوَرْدِيُّ وَالصَّيْمَرِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: يُبَالِغُ الصَّائِمُ فِي الْمَضْمَضَةِ دُونَ الاِسْتِنْشَاقِ لأَِنَّ الْمُتَمَضْمِضَ مُتَمَكِّنٌ مِنْ رَدِّ الْمَاءِ عَنْ وُصُولِهِ إِِلَى جَوْفِهِ، بِطَبَقِ حَلْقِهِ، وَلاَ يُمْكِنُ دَفْعُهُ بِالْخَيْشُومِ [2] .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِِنَّهَا مَنْدُوبَةٌ لِغَيْرِ الصَّائِمِ، وَأَمَّا الصَّائِمُ فَتُكْرَهُ لَهُ الْمُبَالَغَةُ لِئَلاَّ يَفْسُدَ صَوْمُهُ، وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: فَإِِِنْ وَقَعَ وَوَصَل إِِلَى حَلْقِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ [3] .

الْمَضْمَضَةُ فِي الصَّوْمِ:
8 - قَال الْحَنَفِيَّةُ: إِِنْ تَمَضْمَضَ الصَّائِمُ فَدَخَل الْمَاءُ جَوْفَهُ فَسَدَ صَوْمُهُ إِِنْ كَانَ ذَاكِرًا لِصَوْمِهِ وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ [4] وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِِنْ وَصَل لِحَلْقِهِ أَوْ مَعِدَتِهِ شَيْءٌ يَغْلِبُ سَبْقُهُ إِِلَى حَلْقِهِ مِنْ أَثَرِ مَاءِ مَضْمَضَةٍ أَوْ رُطُوبَةِ سِوَاكٍ أَفْطَرَ وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ فِي الْفَرْضِ خَاصَّةً، وَأَمَّا وُصُول أَثَرِ الْمَضْمَضَةِ لِلْحَلْقِ فِي صَوْمِ النَّفَل فَلاَ يَفْسُدُ [5] .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِِنْ تَمَضْمَضَ الصَّائِمُ أَوِ

[1] بدائع الصنائع [1] / 21، ومغني المحتاج [1] / 58، وحاشية القليوبي [1] / 53، والمجموع 6 / 326 وكشاف القناع [1] / 105
[2] المجموع [1] / 356، ومغني المحتاج [1] / 58.
[3] حاشية الدسوقي [1] / 97، وجواهر الإكليل [1] / 58
[4] الفتاوى الهندية [1] / 202
[5] حاشية الدسوقي [1] / 525
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أُتِيَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوُضَوءٍ فَتَوَضَّأَ فَغَسَل كَفَّيْهِ ثَلاَثًا وَغَسَل وَجْهَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَل ذِرَاعَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلاَثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا، [1] وَلأَِنَّ وُجُوبَهَا بِغَيْرِ الْقُرْآنِ، وَإِِِنَّمَا وَجَبَ التَّرْتِيبُ بَيْنَ الأَْعْضَاءِ الْمَذْكُورَةِ لأَِنَّ فِي الآْيَةِ مَا يَدُل عَلَى إِِرَادَةِ التَّرْتِيبِ وَلَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ فِيهَا [2] .
الْمُبَالَغَةُ فِي الْمَضْمَضَةِ:
7 - قَال الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ: الْمُبَالَغَةُ فِي الْمَضْمَضَةِ: أَنْ يَبْلُغَ الْمَاءُ إِِلَى أَقْصَى الْحَنَكِ وَوَجْهَيِ الأَْسْنَانِ وَاللِّثَاتِ [3] .
قَال الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِِنَّ الْمُبَالَغَةَ فِي الْمَضْمَضَةِ وَالاِسْتِنْشَاقِ سُنَّةٌ لِغَيْرِ الصَّائِمِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِِذَا تَوَضَّأْتَ فَأَبْلِغْ فِي الْمَضْمَضَةِ وَالاِسْتِنْشَاقِ مَا لَمْ تَكُنْ صَائِمًا. [4] وَلأَِنَّ الْمُبَالَغَةَ فِيهِمَا مِنْ بَابِ التَّكْمِيل فِي التَّطْهِيرِ فَكَانَتْ مَسْنُونَةً إِِلاَّ فِي

[1] حديث: " المقدام بن معدي كرب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء. . . " أخرجه أبو داود (مختصر سنن أبي داود للمنذري 1 / 99 ط. دار المعرفة) انظر سنن أبي داود (1 / 88 ط حمص)
[2] المغني 1 / 122.
[3] مغني المحتاج 1 / 58.
[4] حديث: " إذا توضأت فأبلغ في المضمضة " أورده السيوطي في الجامع الكبير (1 / 51) وعزاه إلى أبي بشر الدولابي، ونقل صاحب مغني المحتاج (1 / 58) عن ابن القطان أنه صححه
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 38  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست