responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 38  صفحه : 106
لِحَدِيثِ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.
قَال الْبُوَيْطِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَابْنُ قُدَامَةَ مِنَ الْحَنَابِلَةِ: إِِنْ أَفْرَدَ الْمَضْمَضَةَ بِثَلاَثِ غَرَفَاتٍ، وَالاِسْتِنْشَاقَ بِثَلاَثِ جَازَ، لأَِنَّهُ رُوِيَ فِي حَدِيثِ طَلْحَةِ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ فَصَّل بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالاِسْتِنْشَاقِ، [1] لأَِنَّ الْفَصْل أَبْلَغُ فِي النَّظَافَةِ فَكَانَ أَوْلَى بِالْغَسْل.
ثُمَّ اخْتَلَفَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْفْضَلِيَّةِ، فَقَالُوا: إِِنَّ فِيهَا طَرِيقَيْنِ، الصَّحِيحُ: أَنَّ فِيهَا قَوْلَيْنِ: أَظْهَرُهُمَا: الْفَصْل بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالاِسْتِنْشَاقِ أَفْضَل. وَالثَّانِي: الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا أَفَضْل [2] .

التَّرْتِيبُ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَغَيْرِهَا:
5 - قَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ: التَّرْتِيبُ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالاِسْتِنْشَاقِ سُنَّةٌ، وَهُوَ تَقْدِيمُ الْمَضْمَضَةِ عَلَى الاِسْتِنْشَاقِ، لأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوَاظِبُ عَلَى التَّقْدِيمِ [3] .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: لاَ يَجِبُ التَّرْتِيبُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ غَسْل بَقِيَّةِ الْوَجْهِ،

[1] حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فصل بين المضمضة والاستنشاق ". أخرجه أبو داود ([1] / 96)
[2] المجموع [1] / 358، وروضة الطالبين [1] / 58، والمغني [1] / 120.
[3] بدائع الصنائع [1] / 21، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي [1] / 102.
لأَِنَّ الأَْنْفَ وَالْفَمَ مِنْ أَجْزَائِهِ، وَلَكِنْ مِنَ الْمُسْتَحَبِّ أَنْ يَبْدَأَ بِهِمَا قَبْل الْوَجْهِ، لأَِنَّ كُل مَنْ وَصَفَ وُضُوءَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ أَنَّهُ بَدَأَ بِهِمَا إِِلاَّ شَيْئًا نَادِرًا.
وَقَال النَّوَوِيُّ: اتَّفَقَ أَصْحَابُنَا عَلَى أَنَّ الْمَضْمَضَةَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الاِسْتِنْشَاقِ سَوَاءٌ جَمَعَ أَوْ فَصَل بِغَرْفَةٍ أَوْ بِغَرَفَاتٍ، وَفِي هَذَا التَّقْدِيمِ وَجْهَانِ، حَكَاهُمَا الْمَاوَرْدِيُّ وَالشَّيْخُ أَبُو مُحَمِّدٍ الْجُوَيْنِيُّ وَوَلَدُهُ إِِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَآخَرُونَ، أَصَحُّهُمَا أَنَّهُ شَرْطٌ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ فَلاَ يُحْسَبُ الاِسْتِنْشَاقُ إِِلاَّ بَعْدَ الْمَضْمَضَةِ، لأَِنَّهُمَا عُضْوَانِ مُخْتَلِفَانِ فَاشْتُرِطَ فِيهِمَا التَّرْتِيبُ كَالْوَجْهِ وَالْيَدِ [1] .
6 - أَمَّا التَّرْتِيبُ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَسَائِرِ الأَْعْضَاءِ غَيْرَ الْوَجْهِ فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ:
إِِحْدَاهُمَا: يَجِبُ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلاَمِ الْخِرَقِيِّ لأَِنَّهَا مِنَ الْوَجْهِ فَوَجَبَ غَسْلُهَا قَبْل غَسْل الْيَدَيْنِ لِلآْيَةِ وَقِيَاسًا عَلَى سَائِرِ أَجْزَائِهِ.
وَالثَّانِيَةُ: لاَ يَجِبُ، بَل لَوْ تَرَكَهَا فِي وُضُوئِهِ وَصَلَّى تَمَضْمَضَ وَأَعَادَ الصَّلاَةَ وَلَمْ يُعِدِ الْوُضُوءَ، لِمَا رَوَى الْمِقْدَامُ بْنُ مَعْدِ يَكْرِبَ

[1] المجموع 1 / 362، والقليوبي وعميرة 1 / 53، والقوانين الفقهية ص 30 والمغني 1 / 122.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 38  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست